Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 224

  1. كتاب الهبة
  2. فصل
  3. الفرق بين الهدية والرشوة وهدايا العمال والقضاة والأمراء

الرُّجوعَ رجَعَ تَزوجَّها أو لا، وإلا لو كانَ أنفَقَ على طَمعِ أنْ يَتزوجَها اختلَفَ التَّصحيحُ في الرُّجوعِ وعَدمِه (¬١).

وقالَ الماوَرديُّ وأبو يَعلى -رحمهما الله-: والفَرقُ بينَ الرِّشوةِ والهَديةِ أنَّ الرِّشوةَ ما أُخذَت طَلبًا، وأنَّ الهَديةَ بُذلَت عَفوًا (¬٢).

وقالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: قالَ العُلماءُ: إنَّ مَنْ أَهدى هَديةً لوَليِّ أمرٍ ليَفعلَ معه ما لا يَجوزُ كانَ حَرامًا على المُهدِي والمُهدَى إليه، وهذه من الرِّشوةِ التي قالَ فيها النَّبيُّ ﷺ: «لعَنَ اللهُ الراشيَ والمُرتَشيَ» (¬٣). والرِّشوةُ تُسمَّى البِرطيلَ، (والبِرطيلُ) في اللُّغةِ هو الحَجرُ المُستطيلُ، فأمَّا إذا أهدى له هَديةً ليَكفَّ ظُلمَه عنه أو ليُعطيَه حَقَّه الواجِبَ كانت هذه الهَديةُ حَرامًا على الآخِذِ، وجازَ للدافِعِ أنْ يَدفعَها إليه، كما كانَ النَّبيُّ ﷺ يَقولُ: إنِّي لَأعطِي أحدَهم العَطيةَ فيَخرجُ بها يَتأبَّطُها -يَعني تَكونُ تحتَ إبطِه- نارًا. قيلَ: يا رَسولَ اللهِ فلِمَ تُعطيهم؟! قالَ: «يَأبَوْن إلا ذاك، ويَأبى اللَّهُ لي البُخلَ» (¬٤) (¬٥).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 224 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7288)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.