Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 232

  1. كتاب الهبة
  2. فصل: مهاداة قضاة الأحكام
  3. حكم مهاداة القضاة

إِحداها: أنْ يَكونَ قد دخَلَ بها إلى عَملِه، فقد صارَ بالدُّخولِ بها من أهلِ عَملِه فلا يَجوزُ أنْ يَقبلَها، سَواءٌ كانت له مُحاكَمةٌ أو لم تَكُنْ؛ لجَوازِ أنْ تَحدُثَ له مُحاكَمةٌ.

والحالةُ الثانيةُ: ألَّا يَدخلَ بها المُهدِي، وإنَّما يُرسلُها، وله مُحاكَمةٌ، وهو فيها طالِبٌ أو مَطلوبٌ، فهي رِشوةٌ مُحرمةٌ.

والحالةُ الثالِثةُ: أنْ يُرسلَها ولا يَدخُلَ بها، وليسَ له مُحاكمةٌ، ففي جَوازِ قَبولِها وَجهانِ:

أحدُهما: لا يَجوزُ؛ لِما يَلزمُه من النَّزاهةِ.

والآخَرُ: يَجوزُ؛ لوَضعِ الهَديةِ على الإِباحةِ.

والقِسمُ الثالِثُ: أنْ تَكونَ الهَديةُ في غيرِ عَملِه ومن غيرِ أهلِ عَملِه لسَفرِه عن عَملِه، فنَزاهتُه عنها أَولى به من قَبولِها ليَحفظَ صيانَتَه؛ فإنْ قبِلَها جازَ ولم يُمنعْ منها، فأمَّا نُزولُه ضيفًا على غيرِه؛ فإنْ كانَ في عَملِه لم يَجُزْ، وإنْ كانَ في غيرِ عَملِه جازَ، ولا يُكرهُ إنْ كانَ عابِرَ سَبيلٍ، ويُكرهُ إنْ كانَ مُقيمًا.

حُكمُ مُهاداةِ القُضاةِ:

إذا تقرَّرَ ما وصَفْنا من مُهاداةِ القاضِي فإنْ أُبيحَت له جازَ أنْ يَتملكَها ولم يَجبْ رَدُّها، وإنْ حُظرَت ومُنعَ منها -على ما ذكَرْنا من التَّفصيلِ- انقسَمَت ثَلاثةَ أقسامٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7296)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.