Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 247

  1. كتاب الهبة
  2. فصل: الهدية على الشفاعة
  3. قبول الهبة وردها من المهدى إليه

ووَجهُ الدِّلالةِ من الحَديثِ -كما يَقولُ ابنُ تَيميةَ-: أنَّ حَكيمًا ﵁ ذكَرَ للنَّبيِّ ﷺ أنَّه لا يَقبلُ مِنْ أحدٍ شَيئًا، وأقَرَّه النَّبيُّ ﷺ على ذلك، وكذلك الخُلفاءُ بعدَه، وهذا حُجةٌ في جَوازِ الرَّدِّ وإنْ كانَ عن غيرِ مَسألةٍ ولا إشرافٍ (¬١).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: ولا يُجبَرُ على قَبولِ هَديةٍ ولا صَدقةٍ ولا وَصيةٍ ولا قَرضٍ، ولا تُجبَرُ المَرأةُ على التَّزوُّجِ ليأخُذَ مَهرَها؛ لأنَّ في ذلك ضَررًا للحُوقِ المِنةِ في الهَديةِ والصَّدقةِ والوَصيةِ والعِوضِ في القَرضِ (¬٢).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُكرهُ رَدُّ هِبةٍ وإنْ قلَّتْ؛ لحَديثِ أَبي هُريرةَ مَرفوعًا: «لو أُهديَ إلَيَّ ذِراعٌ أو كُراعٌ لَقبِلتُ» (¬٣) خُصوصًا الطِّيبَ؛ لحَديثِ: «ثَلاثةٌ لا تُردُّ»، فعَدَّ منها الطِّيبَ، ولحَديثِ أحمدَ عن ابنِ مَسعودٍ مَرفوعًا: «لا تَرُدُّوا الهَديةَ» (¬٤).

وعُلمَ منه أنَّه لا يَجبُ قَبولُ هَديةٍ وهِبةٍ ولو جاءَت بلا مَسألةٍ ولا استِشرافِ نَفسٍ، وهذا هو المَذهبُ، وعن الإمامِ أحمدَ يَجبُ قَبولُها.

ويَجوزُ رَدُّها لأُمورٍ، وذلك مِثلَ أنْ يُريدَ أخذَها بعَقدِ مُعاوَضةٍ؛ لحَديثِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 247 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7311)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.