Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 303

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. شروط الصيغة
  5. ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
  6. ب- العمرى والرقبى
  7. أولا: العمرى
  8. حكم العمرى

ورجَعَت العُمرَى -بمَعنى الشَّيءِ المُعمَرِ- إذا ماتَ المُعمَرُ للمُعمِرِ إنْ كانَ حَيًّا أو وَرثتِه يَومَ مَوتِه إذا مات.

جاءَ في «المُدونة الكُبرى»: في الرَّجلِ يُعمِرُ الرَّجلَ دارَه حَياتَه أو عَبدَه أو دابَّتَه:

(قُلتُ): أرأيتَ إنْ قالَ: «قد أعمَرتُك هذه الدارَ حَياتَك»، أو قالَ: «هذا العَبدَ أو هذه الدابةَ». (قالَ) هذا جائِزٌ عندَ مالِكٍ، وتَرجعُ بعدَ مَوتِه إلى الذي أعمَرَها أو إلى وَرثتِه. (قُلتُ)؛ فإنْ أعمَرَ ثَوبًا أو حُليًّا؟ (قال) لم أسمَعْ من مالِكٍ في الثِّيابِ شَيئًا، وقد أخبَرتُك بقَولِ مالِكٍ، وأمَّا الحُليُّ فأراه بمَنزِلةِ الدُّورِ.

في الرَّجلِ يَقولُ: «دارِي صَدقةٌ سُكنَى»:

(قُلتُ) أرَأيتَ إنْ قالَ: «دارِي هذه لكَ صَدقةً سُكنَى»؟ (قال)؛ فإنَّما له سُكناها صَدقةً، وليسَ له رَقبتُها. (قُلتُ) أتَحفَظُه عن مالِكٍ؟ (قال) هذا رَأيي. (قُلتُ): أرأيتَ إنْ قالَ: «قد حبَستُ عَبدي هذا عليكُما»، ثم يَقولُ: «هو للآخَرِ منكما»؟ (قال): هذا جائِزٌ عندَ مالِكٍ، وهو للآخَرِ منهما يَبيعُه ويَصنعُ به ما يَشاءُ؛ لأنَّه إنَّما حبَسَ عليهما ما داما حَيَّينِ، فإذا ماتَ أحَدُهما فهو هِبةٌ للآخَرِ يَبيعُه ويَصنعُ به ما يَشاءُ.

في الرَّجلِ يَقولُ: «قد أسكَنتُك هذه الدارَ وعَقِبَك»، فماتَ وماتَ عَقِبُه:

(قُلتُ): أرأيتَ إنْ قُلتُ لرَجلٍ: «قد أسكَنتُك هذه الدارَ عَقِبَك من بَعدِك»، فماتَ وماتَ عَقِبُه مِنْ بَعدِه أتَرجِعُ إلَيَّ أو لا؟ (قالَ): نَعمْ، تَرجعُ إليك إلا أنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 303 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7367)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.