Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 339

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. شروط الصيغة
  5. ٥ - ألا تكون مؤقتة بوقت
  6. ب- العمرى والرقبى
  7. ثانيا: الرقبى
  8. هبة الشيء واستثناء بعضه

إلى أقرَبِ الناسِ بالمَحبسِ، على اختِلافِ قَولِ مالِكٍ في «المُدونة» فيمَن حبَسَ على مُعيَّنٍ (¬١).

هِبةُ الشَّيءِ واستِثناءُ مَنفعتِه:

قالَ الحَنابِلةُ: ويَصحُّ أنْ يَهبَ شَيئًا من دارٍ أو عَبدٍ ونَحوِهما ويُستَثنى نَفعُه مُدةً مَعلومةً نحوَ شَهرٍ وسَنةٍ كالبَيعِ والعِتقِ (¬٢).

هِبةُ الشَّيءِ واستِثناءُ بَعضِه:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيما لو وهَبَ إِنسانٌ أمَةً مَثلًا واستَثنى ما في بَطنِها، أو حَيوانًا، واستَثنى ما في بَطنِه، هل يَصحُّ الاستِثناءُ والهِبةُ أو تَصحُّ الهِبةُ ويَبطُلُ الاستِثناءُ؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّ الهِبةَ صَحيحةٌ وأنَّ الاستِثناءَ باطِلٌ، وأنَّ الكلَّ للمَوهوبِ له؛ لأنَّه شَرطٌ فاسِدٌ، والهِبةُ لا تَبطُلُ بالشُّروطِ الفاسِدةِ، فيَصحُّ العَقدُ ويَبطلُ الاستِثناءُ ويَدخلُ الأُمُّ والوَلدُ جَميعًا في العَقدِ؛ لأنَّ الشَّرطَ الفاسِدَ وهو الاستِثناءُ فيها إذا لم يَصحَّ التَحقَ بالعَدمِ فصارَ كأنَّه لم يَستَثنِ، وكذا العِتقُ بأنْ أعتَقَ جاريةً واستَثنى ما في بَطنِها أنَّه يَصحُّ العِتقُ ولا يَصحُّ الاستِثناءُ حتى يُعتِقَ الأُمَّ والوَلدَ جَميعًا لمَا قُلنا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 339 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7403)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.