من شُروطِ صِحتِها القَبضُ، ومِن حيثُ شرَطَ الصَّحابةُ فيه القَبضَ لسَدِّ الذَّريعةِ التي ذكَرَها عُمرُ جعَلَ القَبضَ فيها من شَرطِ التَّمامِ، ومن حَقِّ المَوهوبِ له، وأنَّه إنْ تَراخى حتى يَفوتَ القَبضُ بمَرضٍ أو إِفلاسٍ على الواهِبِ سقَطَ حَقُّه (¬١).
شُروطُ صِحةِ قَبضِ الهِبةِ:
اشترَطَ الحَنفيةُ والحَنابِلةُ والشافِعيةُ أنْ يَكونَ القَبضُ بإذنِ الواهِبِ؛ فإنْ قبَضَ بلا إذنٍ منه فلا يَصحُّ القَبضُ.
قالَ الحَنفيةُ: يُشترطُ لصِحةِ القَبضِ أنْ يَكونَ القَبضُ بإذنِ المالِكِ؛ لأنَّ الإذنَ بالقَبضِ شَرطٌ لصِحةِ القَبضِ في بابِ البَيعِ، حتى لو قبَضَ المُشتَري
Rujukan halaman ini:موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 348 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7412)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.