Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 36

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. مبدأ كل وقت ونهايته
  4. مبدأ وقت الصبح ونهايته

المُستَطِيرِ في الأفُقِ المُستَنيرِ المُنتَشِرِ تُسَمِّيهِ العَرَبُ الخَيطَ الأَبيَضَ، قالَ اللهُ ﷿: ﴿وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ﴾ [البقرة: ١٨٧]، يُريدُ بَياضَ النَّهارِ مِنْ سَوادِ اللَّيلِ (¬١).

وقالَ ابنُ القَطَّانِ الفاسيُّ ﵀: ولم يختلِف أحَدٌ أنَّ الفَجرَ الأَوَّلَ لا تَحِلُّ الصَّلاةُ فِيه، وأنَّ الفَجرَ الثَّانيَ إذا كانَ مُعترِضًا جازَ أن تُصلِّيَ فيهِ الصُّبحَ (¬٢).

وأمَّا آخرُ وقتِ الصُّبحِ فهُو طُلوعُ الشَّمسِ؛ لحَديثِ أبي هُريرةَ ﵁ أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «إِنَّ أَوَّلَ وقتِ الفَجرِ حينَ يَطلُعُ الفَجرُ، وَإِنَّ آخر وقتِهَا حين تَطلُعُ الشَّمسُ» (¬٣).

وهذا قولُ عامَّةِ العُلماءِ، إلَّا ما حَكاهُ ابنُ القاسِمِ عن مالِكٍ، وهُو قولُ الأصطَخرِيِّ من الشافِعيَّةِ أنَّ آخر وقتِها الإسفارُ.

لكن قالَ ابنُ عَبد البرِّ ﵀: وهَذا عندَنا على الوقتِ المُختار؛ لأنَّ مالِكًا لم يختلِف قولُه فيمَن أدرَكَ رَكعةً منها قبلَ طُلوعِ الشَّمسِ ممَّن لهُ عُذرٌ مِنْ سُقوطِ الصَّلاةِ عندَ خُروجِ الوقتِ، مثلَ الحائِضِ تَطهُرُ، ومَن جَرى مَجراها أنَّ تلكَ الصَّلاةَ واجِبةٌ عليها بإدراكِ مِقدارِ رَكعةٍ مِنْ وقتِها، وإن صلَّتِ الرَّكعةَ الثَّانيةَ مع الطُّلوعِ أو بعدَه (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 36 (SanadKitab #30065, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.