Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 461

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. كيفية الرجوع في الهبة
  5. شراء الإنسان صدقته بعدما أخرجها

وفي رِوايةٍ لمُسلمٍ عن زَيدِ بنِ أسلَمَ عن أبيه عن عُمرَ «أنَّه حمَلَ على فَرسٍ في سَبيلِ اللهِ فوجَدَه عندَ صاحِبِه وقد أضاعَه، وكانَ قَليلَ المالِ، فأرادَ أنْ يَشتريَه فأتى رَسولَ اللهِ ﷺ فذكَرَ ذلك له فقالَ: «لا تَشتَرِه وإنْ أعطَيتَه بدِرهمٍ، فإنَّ مَثَلَ العائِدِ في صَدقتِه كمَثَلِ الكَلبِ يَعودُ في قَيئِه» (¬١).

وعن عبدِ اللهِ بنِ عامِرٍ عن الزُّبَيرِ بنِ العَوامِ ﵁ «أنَّه حمَلَ على فَرسٍ يُقالُ له: غَمرٌ، أو غَمرةُ، فرَأى مُهرًا أو مُهرةً من أَفلائِها يُباعُ يُنسَبُ إلى فَرسِه فنَهى عنها» (¬٢).

والسَّببُ في نَهيِ النَّبيِّ ﷺ عُمرَ أنْ يَرجعَ في صَدقتِه أنَّ المُتصدِّقَ إذا أرادَ الشِّراءَ يُسامِحُ في حَقِّه أو يَطلبُ هو المُسامحةَ فيَكونُ نَقضًا للصَّدقةِ في ذلك القَدرِ؛ لأنَّ رُوحَ الصَّدقةِ نَفضُ القَلبِ تَعلُّقَه بالمالِ، وإذ كانَ في قَلبِه مَيلٌ إلى الرُّجوعِ إليها بمُسامحةٍ لم يَتحقَّقْ كَمالُ النَّفضِ، وأيضًا فتَوفيرُ صُورةِ العَملِ مَطلوبٌ، وفي الاستِردادِ نَقضٌ لها، وهو سِرُّ كَراهيةِ المَوتِ في أرضٍ هاجَرَ منها، واللهُ ﷾ أعلَمُ (¬٣).

إلا أنَّهم اختَلَفوا هل يَحرمُ ذلك أو يُكرهُ فقط، وهل يُفسخُ البَيعُ أو لا؟

فذهَبَ الجُمهورُ إلى أنَّ النَّهيَ في حَديثِ عُمرَ ﵁ نَهيُ تَنزيهٍ لا تَحريمٍ:

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 461 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.