Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 479

  1. كتاب الهبة
  2. أركان الهبة وشروطها
  3. الركن الأول: الصيغة (الإيجاب والقبول)
  4. كيفية الرجوع في الهبة
  5. التسوية بين الأولاد في الهبة

فلو لم تَصحَّ الهِبةُ لمَا أمَرَه بأنْ يُشهدَ عليه غيرَه، وإنَّما امتنَعَ من أنْ يَشهدَ على ذلك، لئلَّا يَصيرَ ذلك سُنةً.

ولأنَّ أبا بَكرٍ الصِّدِّيقَ ﵁ فضَّلَ عائِشةَ ﵂ على غيرِها من أولادِه، فنحَلَها جِدادَ عِشرين وَسقًا من مالِه دونَ سائِرِ أولادِه.

ورُويَ: «أنَّ عُمرَ ﵁ وهَبَ ابنَه عاصِمًا دونَ عبدِ اللهِ وعُبيدِ اللهِ وزَيدٍ» (¬١)، وكذلك رُويَ عن عبدِ الرَّحمنِ بنِ عَوفٍ (¬٢) ولا مُخالفَ لهم.

ولأنَّه لمَّا جازَ أنْ يَجمعَ جَميعَهم جازَ أنْ يُعطيَ جَميعَهم، وجازَ أنْ يَفعلَ ذلك بجَميعِهم كالأجانِبِ، ولأنَّه لمَّا جازَت هِبةُ بعضِ الأَولادِ للأبِ جازَت هِبةُ الأبِ لبَعضِ الأَولادِ.

والأَولى في هذه الحالِ أنْ يُعطيَ الآخَرينَ ما يَحصُلُ به العَدلُ ولو رجَعَ جازَ، وإذا أعطَى وعدَلَ كُرهَ له الرُّجوعُ.

وكذا لو كانَ وَلدًا واحِدًا فوهَبَ له كُرهَ الرُّجوعُ إنْ كانَ الوَلدُ عَفيفًا بارًّا؛ فإنْ كانَ عاقًّا أو يَستعينُ بما أَعطاه في مَعصيةٍ فليُنذِرْه بالرُّجوعِ؛ فإنْ أصَرَّ لم يُكرهِ الرُّجوعُ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 479 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.