Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 12, halaman 596

  1. كتاب الهبة
  2. فصل في اختلاف الواهب والموهوب له
  3. أخذ مال الغير بسبب الحياء

قالَ الإمامُ ابنُ حَجرٍ الهَيتميُّ ﵀: ألَا تَرى إلى حِكايةِ الإِجماعِ على أنَّ مَنْ أُخذَ منه شَيءٌ على سَبيلِ الحَياءِ من غيرِ رِضًا منه بذلك لا يَملكُه الآخِذُ؟ وعلَّلوه بأنَّ فيه إِكراهًا بسَيفِ الحَياءِ، فهو كالإِكراهِ بالسَّيفِ الحِسِّيِّ، بل كَثيرون يُقابِلون هذا السَّيفَ ويَتحمَّلون مَرارَ جَرحِه ولا يُقابِلونَ الأولَ خَوفًا على مُروءَتِهم ووَجاهَتِهم التي يُؤثِرُها العُقلاءُ ويَخافونَ عليها أتَمَّ الخَوفِ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: إنْ علِمَ المُهدَى له أنَّه أُهديَ إليه حَياءً وجَبَ الرَّدُّ، أي: رَدُّ هَديتِه إلى المُهدِي، قالَه ابنُ الجَوزيِّ ﵀ قالَ في «الآداب»: وهو قَولٌ حَسنٌ؛ لأنَّ المَقاصدَ في العُقودِ عندَنا مُعتبَرةٌ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 12، ص 596 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7660)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.