Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 16

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل
  3. الحكم التكليفي للوديعة

وقالَ الزَّركشيُّ: في ذلك نَظرٌ، والوجهُ تَحريمُه عليهما، أما على المالكِ فلإِضاعتِه مالَه، وأما على المُودعِ فلإِعانتِه على ذلك.

قالَ الخَطيبُ الشِّربينيُّ: والمُعتمَدُ قولُ ابنُ الرِّفعةِ، وما قالَه الزَّركشيُّ مَمنوعٌ؛ لأنَّ الشَّخصَ إذا علِمَ أنَّ غيرَه يَأخذُ مالَه ليُنفقَه أو يُعطيَه غَيرَه لا يَحرمُ عليه، ولا على الآخذِ إذا علِمَ رِضاه بذلك، والإِيداعُ صَحيحٌ مع الحُرمةِ، وأثرُ التحريمِ مَقصورٌ على الآثمِ، لكن لو كانَ المُودِعُ وَكيلًا أو وَليَّ يَتيمٍ حيثُ يَجوزُ له الإِيداعُ، فهي مَضمونةٌ بمُجرَّدِ الأخذِ قطعًا (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: يُستحَبُّ قَبولُ الوَديعةِ لمَن يَعلمْ مِنْ نفسِه الأَمانةَ -أيْ أنه ثِقةٌ قادرٌ على حِفظِها- لمَا فيه مِنْ قَضاءِ حاجةِ أخِيه ومَعونتِه، وقد أمَرَ اللهُ تَعالى ورَسولُه بهما، قالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «واللَّهُ في عَونِ العَبدِ ما كانَ العَبدُ في عَونِ أَخيه» (¬٢).

وإنْ كانَ عاجزًا عن حِفظِها أو خائفًا مِنْ نفسِه عليها لمْ يَجزْ له قَبولُها؛ لأنه يُغرِّرُ بها، إلا أنْ يُخبِرَ ربَّها بذلك إنْ كانَ لا يَعلمُه فيَرضاه، فإنَّ الحقَّ له فيَجوزُ بذلُه (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 16 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7673)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.