Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 92

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز
  3. نقل الوديعة

فإنْ وضَعَها في حِرزِ المِثلِ ثُم نقَلَها عنه إلى حِرزِ مِثلِها لمْ يَضمنْ، سَواءٌ نقَلَها إلى مِثلِ حِرزِها الأَولِ أو دُونَه؛ لأنَّ رَبَّها ردَّ حِفظَها إلى رَأيِه واجتِهادِه، وأذِنَ له في إِحرازِها بما شاءَ مِنْ إِحرازِ مِثلِها، ولهذا لو تَركَها في هذا الثانِي أولًا لمْ يَضمنْها، فكذلك إذا نقَلَها إليه.

وإنْ نقَلَها إلى حِرزٍ دُونَ حِرزِ مِثلِها ضمِنَها؛ لأنَّ إِطلاقَ الإِيداعِ يَقتضي حِرزَ مِثلِها، فإنْ ترَكَها فيما هو دُونَه صارَ مُتعدِّيًا فضمِنَ.

وإنْ وضَعَها في حِرزٍ فوقَ حِرزِ مِثلِها لمْ يَضمنْ؛ لأنَّ مَنْ رضِيَ بحِرزِ المِثلِ رضِيَ بما فوقَه، إلا أنْ يَنهاه رَبُّها (¬١).

وقيَّدَ المالِكيةُ جَوازَ النَّقلِ إذا احتاجَ إليه، فإنْ لمْ تَحتجْ إلى النَّقلِ أو كانَت تَحتاجُ فنقَلَها نقَلَ غيرَ مِثلِها فتلِفَت في أَثناءِ النَّقلِ ضمِنَها (¬٢).

نَقلُ الوَديعةِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ فيمَن كانَت عندَه وَديعةٌ وقالَ له المالِكُ: احفَظْها في هذا البَيتِ أو هذا المَكانِ ولمْ يَنهَه عن غيرِه، ثُم نقَلَها المُودَعُ إلى بَيتٍ أو مَكانٍ آخرَ غيرِ الذي عيَّنَه المالِكُ، هل يَضمنُ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 92 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.