Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 133

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في ما يجوز للمودع أن يفعله وما لا يجوز
  3. ادعاء اثنين الوديعة
  4. الحالة الأولى: أن يعرف عين مالكها

وقالَ الزَّيلعيُّ: والخِلافُ في ذَواتِ الأَمثالِ، وفي غيرِه ليسَ له ذلك بالإِجماعِ (¬١).

وما ذهَبَ إليه الصَّاحِبانِ مِنْ الحَنفيةِ هو ما أخَذَت به «مَجلَّة الأَحكامِ العَدليَّة» مادة (٧٩٦): «إذا أودَعَ رَجلانِ مالًا مُشتَركًا لهما عندَ شَخصٍ ثُم جاءَ أَحدُ الشَّريكَينِ في غَيبةِ الآخرِ وطلَبَ حِصتَه مِنْ المُستودَعِ فإنْ كانَت الوَديعةُ مِنْ المِثليَّاتِ أَعطاه المُستودَعِ حِصتُه، وإنْ كانَت مِنْ القيميَّاتِ لا يُعطيه إيَّاها».

ادِّعاءُ اثنينِ الوَديعةَ:

إذا كانَ معَ الإِنسانِ وَديعةٌ فادَّعاها اثنانِ فهذا لا يَخلو مِنْ ثَلاثِ حالاتٍ:

الحالَةُ الأُولى: أنْ يَعرِفَ عينَ مالِكِها:

نصَّ الشافِعيةُ والحَنابِلةُ على أنَّ مَنْ كانَت عندَه وَديعةٌ فادَّعاها نَفسانِ فأقَرَّ بها لأَحدِهما سُلمَت إليه؛ لأنَّ يدَه دَليلُ مِلكِه، فلو ادَّعاها لنَفسِه كانَ القَولُ قَولَه، فإذا أقَرَّ بها لغَيرِه وجَبَ أنْ يُقبلَ، ويَلزمُه أنْ يَحلفَ للآخرِ؛ لأنَّه مُنكِرٌ لحقِّه، فإنْ حلَفَ برِئَ، وإنْ نكَلَ لزِمَه أنْ يَغرمَ له قيمتَها؛ لأنَّه فَوتَها عليه.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 133 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.