Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 67

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. هل تجب الصلاة بأول الوقت أو بآخره؟

أصحابِنا: يَجوزُ القَصرُ، فعَلى هذا إنَّما جازَ القَصرُ لأنَّه صِفةٌ لِلصَّلاةِ، والاعتِبارُ في صِفَتِها بحالِ فِعلِها، لا بحالِ وُجوبِها؛ ولهذا لو فاتَه صَلاةٌ في حالِ قُدرَتِه على القيامِ، ثم عجَز عنها، صلَّاها قاعِدًا بالتَّيَمُّمِ، وأجزَأَتهُ، ولو فاتَته وهو عاجِزٌ عنها فقَضاها وهو قادِرٌ، لزِمه القيامُ والوُضوءُ.

والجَوابُ عن قياسِهم على النَّوافِلِ أنَّه يَجوُز تَركُها مُطلَقًا، والمَكتوبةُ لا يَجوزُ تَركُها بالإجماعِ، ولأنَّه يُنتَقَضُ بمَن نَذَرَ أن يُصلِّيَ رَكعتَينِ في يَومِ كذا، فله أن يُصلِّيَهما في أيِّ وَقتٍ منه شاءَ، فلو صلَّاهما في أوَّلِه وقعَتَا فَرضًا (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 67 (SanadKitab #30065, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.