Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 186

  1. كتاب الوديعة
  2. فصل في موت المودع مجهلا
  3. الصورة الرابعة: أن توجد وثيقة بخط يده أن الوديعة لفلان

ذلك، وهذا القَولُ اختارَه القاضِي وابنُ عَقيلٍ وابنُ قُدامةَ وغيرُهم (¬١).

وقالَ الشافِعيةُ: إذا ماتَ المُودَعُ ولمْ يَذكرْ وَديعةً أَصلًا فوُجدَ في تَركتِه كيسٌ مَختومٌ وعليه هذه وَديعةُ فُلانٍ، أو وُجدَ في جَريدتِه لفُلانٍ عندِي وَديعةُ كذا لمْ يَلزمِ الوَرثةُ التَّسليمَ بهذا؛ لاحتِمالِ أنَّه كتَبَه غيرُه أو كتَبَه هو ناسيًا أو اشتَرى الكِيسَ بتلك الكِتابةِ، أو ردَّ الوَديعةَ بعدَ الكِتابةِ في الجَريدةِ ولمْ يَمحُها، وإنما يَلزمُ الوارثُ التَّسليمَ بالإِقرارِ، ولو ماتَ ولمْ يَذكرْ وَصيةً أَصلًا فادَّعى صاحِبُ الوَديعةِ أنَّه قصَّرَ وقالَت الوَرثةُ لعلَّها تلِفَت قبلَ نِسبتِه إلى التَّقصيرِ، قالَ إِمامُ الحَرمينِ: فالظَّاهرُ بَراءةُ ذِمتِه (¬٢).

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: واختلَفُوا فيما إذا وُجدَ لرَجلٍ بعدَ مَوتِه في دفتَرِ حِسابِه بخَطِّه لفُلانِ ابنِ فلانٍ عندي وَديعةٌ أو على كذا وكذا.

فقالَ أَبو حَنيفةَ وأَصحابُ الشافِعيِّ: لا يَجبُ الدَّفعُ إلى مَنْ هو مَكتوبٌ باسمِه ما لمْ يَكنْ مِنْ المَيتِ إِقرارٌ بذلك.

وقالَ أَحمدُ ومالِكٌ: يَجبُ دَفعُ ذلك كما لو أقَرَّ به في حَياتِه، ومِن أَصحابِ أَبي حَنيفةَ المُتأخِّرينَ مَنْ قالَ: يَجبُ دَفعُ ذلك كما لو أقَرَّ به، والقائِلُ هو صاعِدُ بنُ أَحمدَ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 186 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.