Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 195

  1. كتاب اللقطة
  2. فصل
  3. أدلة مشروعية اللقطة

والوِكاءُ: الخَيطُ الذي يُشدُّ به المالُ في الخِرقةِ.

والعِفاصُ: الوِعاءُ الذي هي فيه مِنْ خِرقةٍ أو قِرطاسٍ أو غيرِه، قالَه أَبو عُبيدٍ، والأَصلُ في العِفاصِ أنَّه الجِلدُ الذي يُلبِسُه رأسَ القَارورةِ.

وقَولُه: «معها حِذاؤُها» يَعْني خُفَّها، فإنَّه لقُوتِه وصَلابتِه يَجرِي مَجرَى الحِذاءِ، «وسِقاؤُها» بَطنُها؛ لأنَّها تَأخذُ فيه ماءً كَثيرًا فيَبقَى معها يَمنعُها العَطشَ.

والضَّالةُ اسمُ الحَيوانِ خاصَّةً دونَ سَائرِ اللُّقطةِ، والجَمعُ ضَوالٌّ، ويُقالُ لها أيضًا الهَواميُّ والهَوافِيُّ والهَواملُ (¬١).

وعن سَلمةَ بن كَهيلِ قَالَ: سمِعتُ سُويدَ بن غَفلةِ قَالَ: خرَجتُ أنا وزَيدُ بن صَوحانَ وسَلمانُ بن رَبيعةٍ غَازينَ، فوجَدتُ سَوطًا فأخَذتُه، فقَالا لي: دعْه. فقُلتُ: لا، ولكنِّي أُعرِّفُه، فإنْ جاءَ صاحبُه وإلَّا استَمتعتُ به. قالَ: فأبَيتُ عليهما، فلمَّا رَجعْنا مِنْ غَزاتِنا قُضيَ لي أنِّي حجَجتُ، فأتَيتُ المَدينةَ فلقِيتُ أُبيَّ بنَ كعبٍ، فأخبَرتُه بشَأنِ السَّوطِ وبقَولِهما، فقَالَ: إنِّي وجَدتُ صُرةً فيها مِائةُ دِينارٍ على عهدِ رَسولِ اللهِ ﷺ، فأتَيتُ بها رَسولَ اللهِ ﷺ فقَالَ: «عرِّفْها حَولًا» قالَ: فعرَّفتُها فلَم أَجدْ مَنْ يَعرفُها، ثُم أتَيتُه فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» فعرَّفتُها فلَم أَجدْ مَنْ يَعرفُها، ثُم أتَيتُه فقَالَ: «عرِّفهَا حَولًا» فعرَّفتُها فلَم أَجدْ مَنْ يَعرفُها،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 195 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7851)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.