Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 197

  1. كتاب اللقطة
  2. فصل
  3. هل يشترط إذن الإمام لالتقاط اللقطة؟

هل يُشترطُ إِذنُ الإمامِ لالتِقاطِ اللُّقطةِ؟

قَالَ الإمامُ النَّوويُّ ﵀ بعدَما ذكَرَ أَحاديثَ اللُّقطةِ: وفي جَميعِ أَحاديثِ البَابِ دَليلٌ على أنَّ الْتقاطِ اللُّقطةِ وتَملُّكَها لا يَفتقرُ إلى حُكمِ حاكِمٍ ولا إلى إِذنِ السُّلطانِ، وهذا مُجمَعٌ عليه (¬١).

وقالَ ابنُ بَطالٍ ﵀: ولا يَجبُ عندَ جَماعةِ العُلماءِ على مُلتقِطِ اللُّقطةِ إنْ لَم تَكنْ ضالَّةً مِنْ الحَيوانِ أنْ يَدفعَها إلى السُّلطانِ (¬٢).

وجاءَ في «المُدونة الكُبرَى»: (قُلتُ): أرأَيتَ تَعريفَه إيَّاها في السَّنةِ، أبأَمرِ الإمامِ أم بغيرِ أَمرِ الإمامِ؟

(قالَ) لا أَعرفُ الإمامَ في قَولِ مالكٍ، إنَّما جاءَ في الحَديثِ: «يُعرِّفُها سَنةً»، فأمرُ الإمامِ وغيرُ أمرِه في هذا سَواءٌ (¬٣).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 197 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7853)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.