Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 73

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. الأوقات المنهي عن الصلاة فيها
  4. قضاء الفرائض الفائتة في أوقات النهي

وذَهب الإمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ عنه إلى إباحَةِ السُّننِ في هذه الأوقاتِ، إلا تَحيَّةَ المَسجدِ.

وذَهب الشافِعيَّةُ وأحمدُ في رِوايةٍ إلى جَوازِ الصَّلاةِ ذاتِ السَّببِ كتَحيَّةِ المَسجدِ، وسُجودِ التِّلاوةِ، وسُجودِ الشُّكرِ، وصَلاةِ الكُسوفِ.

وذلك لقولِه ﷺ: «إذا دخلَ أَحدُكُمُ المَسجدَ فلا يَجلِس حتى يُصلِّيَ رَكعتَينِ» (¬١)، وقالَ في الكُسوفِ: «إذا رَأَيتُمُوهَا فَصَلُّوا» (¬٢)، وهذا خاصٌّ في هذه الصَّلاةِ؛ فيُقدَّمُ على النَّهيِ العامِّ في الصَّلاةِ كلِّها، ولأنَّها صَلاةٌ ذاتُ سَببٍ؛ فأشبَهَت ما ثَبت جَوازُه (¬٣).

قَضاءُ الفَرائِضِ الفائِتةِ في أوقاتِ النَّهيِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ إلى أنَّه لا يَجوزُ قَضاءُ الفَوائتِ في الأوقاتِ الثَّلاثةِ التي في حَديثِ عُقبةَ بنِ عامرٍ السابقِ، إلا عَصرَ يَومِه يُصلِّيها قبلَ غُروبِ الشَّمسِ؛ لعُمومِ النَّهيِ، وهو مُتناوِلٌ الفَرائِضَ وغيرَها، «وَلِأَنَّ النَّبيَّ ﷺ لمَّا نَامَ عَنْ صَلاةِ الفَجرِ حتى طلَعتِ الشَّمسُ، أَخرَهَا حتى ابيَضَّتِ الشَّمسُ» (¬٤)، ولأنَّها صَلاةٌ، فلم تَجُز في هذه الأوقاتِ كالنَّوافِلِ، ولمَا رُويَ عن أبي بَكرةَ ﵁: «أَنَّه نَامَ في دَالِيَةٍ، فَاستَيقظَ عندَ غُروبِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 73 (SanadKitab #30065, hlm. urut 786)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.