Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 212

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. حكم الالتقاط
  5. إذا رد اللقطة إلى موضعها بعد أن التقطها

والثَّانيةُ: أنَّه قد يَموتُ قبلَ مَجيءِ صاحِبِها فيَأخذُها الوارِثُ، فإذا أَشهَدَ أَمِنَ.

قالُوا: ومَحلُّ استِحبابِ الإِشهادِ إذا لَم يَكنْ السُّلطانُ ظالِمًا يُخشى أنَّه إذا عَلِمَ بها أخَذَها، وإلا فيَمتنِعُ الإَشهادُ، وكذا التَّعريفُ (¬١).

إِذا ردَّ اللُّقطةَ إلى مَوضعِها بعدَ أنِ التقَطَها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في الرَّجلِ يَجدُ اللُّقطةَ فيَأخذُها ليَعرفَها ثُم يَبدو له فيَردُّها إلى مَوضعِها، هل يَضمنُها أم لا؟

فذهَبَ الحَنفيةُ إلى أنَّه لو أخَذَ اللُّقطةَ ثُم ردَّها إلى مَكانِها الذي أخَذَها مِنه لا ضَمانَ عليه في ظاهِرِ الرِّوايةِ، وكذا نصَّ عليه مُحمدٌ في المُوطأِ (¬٢)؛ لأنَّه أخَذَها مُحتسِبًا مُتبرِّعًا ليَحفظَها على صاحبِها، فإذا ردَّها إلى مَكانِها فقد فسَخَ التَّبرعَ مِنْ الأَصلِ، فصارَ كأنَّه لَم يَأخذْها أَصلًا، وبه تبيَّنَ أنَّه لَم يَلزمْ الحِفظُ، وإنَّما تبرَّعَ به وقد ردَّه بالردِّ إلى مَكانِها، فارتَدَّ وجُعلَ كأنْ لَم يَكنْ.

هذا إذا كانَ أخَذَها لصاحِبِها ثُم ردَّها إلى مَكانِها فضاعَت وصدَّقَه صاحِبُها فيه أو كذَّبَه، لكنَّ المُلتقِطَ قد كانَ أشهَدَ على ذلك، فإنْ كانَ لَم

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 212 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7868)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.