Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 215

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. حكم الالتقاط
  5. من وجد لقطة فلم يأخذها حتى ضاعت

فلا يَضمنُها؛ لأنَّ للإِمامِ نظرًا في المالِ الذي لا يُعلَمُ مالِكُه، وكذا لو التقَطَها ودفَعَها إلى الإِمامِ أو نائبِه.

فأمَّا حَديثُ عمرَ فهو في الضَّالةِ التي لا تَحِلُّ.

قالَ ابنُ قُدامةَ: فأمَّا ما لا يَحلُّ التِقاطُه إذا أخَذَه فيُحتمَلُ أنَّ له ردَّه في مَكانِه ولا ضَمانَ عليه لهذه الآثارِ، ولأنَّه كان واجِبًا عليه تَركُه في مَكانِه ابتِداءً، فكانَ له ذلك بعدَ أَخذِه، ويُحتمَلُ أنْ لا يَبرأَ مِنْ ضَمانِه بردِّه، فإنَّه دخَلَ في ضَمانِه فلَم يَبرأْ مِنْ ضَمانِه بردِّه إلى مَكانِه كالمَسروقِ وما يَجوزُ التِقاطُه، فعلى هذا لا يَبرأُ إلا بردِّه إلى الإِمامِ أو نائِبِه.

وأمَّا عُمرُ فهو كانَ الإِمامَ، فإذا أمَرَ بردِّه كانَ كأَخذِه مِنه، وحَديثُ جَريرٍ لا حُجةَ فيه؛ لأنَّه لَم يَأخذِ البَقرةَ ولا أخَذَها غُلامُه، إنَّما لحِقَت بالبقرِ مِنْ غيرِ فِعلِه ولا اختِيارِه (¬١).

من وجَدَ لُقطةً فلَم يَأخذْها حتى ضاعَت:

نصَّ الحَنفيةُ والشافِعيةُ على أنَّ الإِنسانَ إذا وجَدَ لقطةً على الأَرضِ ولَم يَأخذْها حتى ضاعَت فلا ضَمانَ عليه.

قالَ الحَنفيةُ: لو وجَدَ شيئًا على الأَرضِ فلَم يَأخذْه حتى ضاعَ لَم يَضمنْ؛ لأنَّه لَم يَحصلْ في يدِه، وكذا لو قلَبَه برِجلِه ليَنظرَ ما هو ولَم يَأخذْه لَم يَضمنْ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 215 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7871)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.