Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 226

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. إذا كانت اللقطة بيد إنسان فجعل له مالكها جعلا ليردها

انظُرِ الأَنقالَ على ذلك في شَرحِه، لكنْ ذكَرَ أَبو العَباسِ المَلويُّ في بعضِ تَقاييدِه ونحوِه في شَرحِ العَملِ المَذكورِ أنَّ بعضَ قُضاةِ فاسٍ أَفتَى بوُجوبِ الحُكمِ بالبِشارةِ مُطلقًا مُراعاةً للمَصالحِ العامَّةِ وخَوفًا مِنْ ضَياعِ أَموالِ المُسلِمينَ بكِتمانِ الضَّوالِّ والمَسروقِ. قالَ: وقد نصَّ العُلماءُ على أنَّ الفَتوى دائرَةٌ على مُقتَضى الحالِ وحيثُ أُخذَت البِشارةُ مِنْ المَسروقِ له، فإنَّه يَرجعُ بها على السارِقِ؛ لأنَّه ظالِمٌ تَسبَّبَ في إِغرامِ ربِّ البِشارةِ. قُلتُ: وهذه الفَتوى جارِيةٌ على ما تَقدَّمَ عن ابنِ سِراجٍ وغيرِه مِنْ رَعيِ المَصالحِ وعلى مُقتضاها عامَّةُ المُسلمينَ اليَومَ فلا يَستطيعُ أنْ يَردَّهم عن كِتمانِ الضَّوالِّ رادٌّ إنْ لَم يَأخذُوا البِشارةَ واللهُ أَعلمُ (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ: وإنْ كانَت الضالَّةُ بيدِ إِنسانٍ فجعَلَ له مالِكُها جُعلًا ليَردَّها لَم يبُحْ له أَخذُه؛ لأنَّه يَجبُ عليه أنْ يَردَّها عليه (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةُ: قالَ: وإنْ كانَ التقَطَها قبلَ ذلك فرَدَّها لعِلةِ الجُعلِ لَم يَجزْ له أَخذُه.

إنَّما كانَ كذلك لأنَّه إذا التقَطَها قبلَ أنْ يَبلُغَه الجُعلُ فقد التَقطَها بغيرِ عوضٍ وعملَ في مالِ غيرِه بغيرِ جُعلٍ، فلا يَستحقُّ شَيئًا كما لو التقَطَها ولَم يَجعلْ رَبُّها فيها شَيئُا وفارَقَ المُلتقِطَ بعدَ بُلوغِه الجُعلَ فإنَّه إنَّما بذَلَ منافِعَه بعِوضٍ جُعلَ له فاستَحقَّه كالأَجيرِ إذا عمِلَ بعدَ العَقدِ وسَواءٌ كانَ التِقاطُه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 226 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7882)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.