Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 228

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الأولى: حكم تعريف اللقطة
  8. الأمر الثاني: أن يلتقطها ليحفظها على مالكها

تَعريفُ اللُّقطةِ:

الكَلامُ في تَعريفِ اللُّقطةِ يَشملُ سِتةَ مَسائلَ:

المَسألةُ الأُولى: حُكمُ تَعريفِ اللُّقطةِ:

تَعريفُ اللُّقطةِ لا يَخلو مِنْ أَمرينِ:

الأَمرُ الأَولُ: أنْ يَلتقطَها للتَّملُّكِ:

اتَّفقَ فُقهاءُ المَذاهبِ الأَربعةِ على أنَّ المُلتقِطَ إذا التَقطَ اللُّقطةَ للتَّملُّكِ وجَبَ عليه تَعريفُها؛ لما رواه مسلم عن زَيدِ بنِ خالِدٍ الجُهَنِيِّ ﵁ عن رسول اللّهِ ﷺ أنَّهُ قال: «مَنْ آوى ضالَّةً فهُوَ ضالٌّ ما لم يُعرِّفْهَا» (¬١). فقُيِّدَ الضَّلالُ بعدَمِ التَّعريفِ، ولأنَّه إذا التَقطَها فلَم يُعرِّفْها فقد أَضرَّ بصاحِبِها وصارَ سببًا في تَضليلِه عنها فكانَ مُخطئًا ضالًّا عن الحقِّ (¬٢).

الأَمرُ الثانِي: أنْ يَلتقطَها ليَحفظَها على مالِكِها:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ تَعريفِ اللُّقطةِ إذا أخَذَها ليَحفظَها على صاحِبِها؛ هل يَجبُ عليه التَّعريفُ أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 228 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.