Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 230

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الأولى: حكم تعريف اللقطة
  8. الأمر الثاني: أن يلتقطها ليحفظها على مالكها

فيَجدَها، وإمَّا بأنْ يَجدَها مَنْ يَعرفُها، وأَخذُه لها يُفوِّت الأَمرينَ فيَحرُمُ، فلمَّا جازَ الالتِقاطُ وجَبَ التَّعريفُ كيلا يَحصلَ هذا الضَّررُ، ولأنَّ التَّعريفَ واجِبٌ على مَنْ أَرادَ تَملُّكَها فكذلك على مَنْ أَرادَ حِفظَها، فإنَّ التَّمليكَ غيرُ واجبِ فلا تَجبُ الوَسيلةُ إليه، فيَلزمُ أنْ يَكونَ الوُجوبُ في المَحلِّ المُتفَقِّ عليه لصِيانتِها عن الضَّياعِ عن صاحِبِها، وهذا مَوجودٌ في مَحلِّ النِّزاعِ.

وأمَّا كَونُ مالِكُها ينَشدُها فيَعلمُ به آخِذُها للحفِظِ، فأُجيبَ عليه بأنَّها قد تَسقطُ مِنْ عابِرِ سَبيلٍ ومِمَّن لا يُمكنُه ذلك لعارِضِ مَرضٍ أو جُنونٍ أو حَبسٍ أو مَوتٍ أو غيرِها (¬١).

لكنْ يُستَثنى مِنْ التَّعريفِ ما لو كانَ السُّلطانُ ظالِمًا، بحيثُ يَعلمُ أو يَغلبُ على الظنِّ أنَّه إذا عرَّفَها أخَذَها، فلا يَجوزُ التَّعريفُ حينَئذٍ بل تَكونُ أَمانةً في يدِه، وهل يَتملكُها بعدَ السَّنةِ؟ فيه قَولانِ للشافِعيةِ (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 230 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7886)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.