Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 232

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة

ولأنَّه لو لَم يُعرِّفْ سَنةً لضاعَت الأَموالُ على أَربابِها، ولو جعَلَ التَّعريفَ أَبدًا لامتَنعَ النَّاسُ مِنْ الالتِقاطِ، فكأنَّ في السَّنةِ نَظرًا للفَريقينِ معًا (¬١).

قالَ العِمرانِيُّ ﵀: فإنْ قيلَ: فقد رُويَ «عن أُبيِّ بنِ كعبٍ: أنَّه قالَ: وجَدتُ صُرةً فيها مِائةُ دِينارٍ فأتَيتُ بها النَّبيَّ ﷺ، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» فعرَّفتُها، ثُم أتَيتُ النَّبيَّ ﷺ، فقالَ: «عرِّفْها حَولًا»، ثُم أتَيتُه فقالَ: «عرِّفْها حَولًا» فأمَرَه بتَعريفِها ثَلاثةَ أَحوالٍ»؟

قُلنا: عن ذلك أَجوِبةٌ:

أحدُها: أنَّ ابنَ المُنذِرِ قالَ: قد ثبَتَ الإِجماعُ بخِلافِ هذا الحَديثِ، فيُستدَلُّ بالإِجماعِ على نَسخِه.

وأيضًا فإنَّ له ثَلاثةَ تَأويلاتٍ:

أحدُها: أنَّه عرَّفَها حَولًا وقصَّرَ في تَعريفِها فأمَرَه أنْ يُعيدَ التَّعريفَ، فعرَّفَها حَولًا آخرَ وقصَّرَ في التَّعريفِ فأمَرَه أنْ يَأتيَ بالتَّعريفِ الكامِلِ حَولًا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 232 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7888)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.