Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 235

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. تعريف اللقطة
  7. المسألة الثانية: قدر تعريف اللقطة
  8. قليل اللقطة هل يعرف سنة ككثيرها؟

وقالَ الإِمامُ أَبو بكرِ بنُ المُنذرِ ﵀: واختلَفُوا فيما يُفعلُ باللُّقطةِ اليَسيرةِ.

فرخَّصَت فِرقةٌ في أَخذِها والانتِفاعِ بها، فمِمَّن رَوَينا ذلك عنه عُمرُ بنُ الخَطابِ وعليُّ بنُ أَبي طالِبٍ وابنُ عُمرَ وعائِشةُ ﵃، وعطاءُ بنُ أَبي رباحٍ وطاوُسٌ وجابِرُ بنُ زَيدٍ والنُّخَعيُّ ويَحيى بنُ أَبي كَثيرٍ.

وقالَ الحَسنُ بنُ صالِحٍ: تُعرَّفُ العَشرةُ الدَّراهمُ السَّنةَ، وما دونَ العَشرةِ يُعرِّفُها ثَلاثةَ أَيامٍ.

وقالَ الثَّوريُّ في الدَّراهمِ: يُعرِّفُه أَربعًا.

وقالَ أَحمدُ: يُعرِّفُه سَنةً.

وقالَ إِسحاقُ: ما دُونَ الدِّينارِ يُعرِّفُه جمعةً أو نحوَها.

وأَوجَبَت طائِفةٌ تَعريفَ قَليلِ اللُّقطةِ وكَثيرِها، هذا قَولُ مالِكٍ والشافِعيِّ.

وقالَ أَحمدُ: يُعرَّفُ كلُّ شيءٍ إلا ما لا قِيمةَ له، وبه قالَ إِسحاقُ، وهذا اختِلافٌ مِنْ قَولِ إِسحاقَ.

وقالَ مالِكٌ في الفَلسِ والقُرصِ والجَوزةِ: يَتصدَّقُ به مِنْ يَومِه.

قالَ أَبو بَكرٍ: يُعرَّفُ قَليلُ اللُّقطةِ وكَثيرُها على ظاهِرِ قَولِ النبِيِّ ﷺ: «عرِّفْها سَنةً». ولا يَجوزُ أنْ يَستثنيَ مِنْ أَخبارِ رَسولِ اللهِ ﷺ إلا بخَبرٍ مِثلِه.

وقد رَأى رَسولُ اللهِ ﷺ تَمرةً فقالَ: «لَولا أنْ تَكونَ صَدقةً لأكَلتُها» فالتَّمرةُ مُستثناةٌ مِنْ جُملةِ اللُّقطةِ، وما كانِ في مَعناها.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 235 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7891)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.