Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 259

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
  7. أولا: إذا أتى صاحب اللقطة في أثناء الحول
  8. الحالة الثانية: أن يأتي بعلامة ويصفها بصفاتها دون البينة

عندَ إِصابةِ العَلامةِ؛ لقَولِه ﵊: «فإنْ جاءَ صاحِبُها وعرَّفَ عِفاصَها وعَددَها فادفَعْها إليه»، وهذا للإِباحةِ؛ عَملًا بالمَشهورِ وهو قَولُه ﵊: «البَينةُ على المُدعِي … » الحَديثُ.

فإنْ أَعطى عَلامتَها حَلَّ للمُلتقِطِ أنْ يدفَعَها إليه، ولا يُجبَرُ على ذلك في القَضاءِ، ويأَخذُ مِنه كَفيلًا إذا كانَ يَدفعُه إليه استِيثاقًا، وهذا بلا خِلافٍ؛ لأنَّه يَأخذُ الكَفيلَ لنَفسِه.

وإذا صدَّقَه قيلَ لا يُجبَرُ على الدَّفعِ كالوَكيلِ بقَبضِ الوَديعةِ إذا صدَّقَه.

وقيلَ يُجبَرُ؛ لأنَّ المالِكَ ها هنا غيرُ ظاهِرٍ، والمُودِعُ مالِكٌ ظاهِرًا.

والعَلامةُ: أنْ يُسمِّيَ وَزنَ الدَّراهمِ، وعَددَها، ووِكاءَها، ووِعاءَها.

قالَ الكاسانِيُّ ﵀: إذا جاءَ صاحِبُها وأَقامَ البَينةَ أنَّها مِلكُه أخَذَها؛ لقَولِه ﷺ: «مَنْ وجَدَ عَينَ مالِه فهو أَحقُّ به».

وإنْ لمْ يُقمِ البَينةَ ولكنَّه ذكَرَ العَلامةَ، بأنْ وصَفَ عِفاصَها ووِكاءَها ووَزنَها وعَددَها لَم يَجبْ الدَّفعُ إليه لأنَّه مُدَّعٍ، فلا يُصدَّقُ بغيرِ بَينةٍ، إلا أنَّه يَحلُّ للمُلتقِطِ أنْ يَدفعَ إليه، وإنْ شاءَ أخَذَ مِنه كَفيلًا؛ لأنَّ الدَّفعَ بالعَلامةِ مما قد ورَدَ به الشَّرعُ في الجُملةِ كما في اللَّقيطِ، إلا أنَّه هناك يُجبَرُ على الدَّفعِ وهنا لا يُجبَرُ؛ لأنَّه هناك يُجبَرُ على الدَّفعِ بمُجردِ الدَّعوَى فمعَ العَلامةِ أَولَى، وهنا لا عِبرةَ بمُجردِ الدَّعوَى بالإِجماعِ، فجازَ أنْ يُجبَرَ على الدَّفعِ معَ العَلامةِ، ولكنْ يَحلُّ له الدَّفعُ وله أنْ يَأخذَ كَفيلًا لجَوازِ مَجيءِ آخرَ فيَدَّعيَها ويُقيمُ البَينةَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 259 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7915)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.