Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 270

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
  7. ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول
  8. إذا تلفت اللقطة بعد الحول بلا تفريط

وقالَ الوَزيرُ ابنُ هُبيرةَ ﵀: اتَّفقُوا على أنَّ اللُّقطةَ ما لَم تَكنْ تافِهًا يَسيرًا أو شيئًا لا بَقاءَ له فإنَّها تُعرَّفُ حَولًا.

وأجمَعُوا على أنَّ صاحِبَها إنْ جاءَ فهو أَحقُّ بها مِنْ مُلتقِطِها إذا ثبَتَ له أنَّه صاحِبُها.

وأجمَعُوا على أنَّه إذا أكَلَها بعدَ الحَولِ مُلتقِطُها فأَرادَ صاحِبُها أنْ يُضمِّنَه أنَّ ذلك له، وأنَّه إن تَصدَّقَ بها مُلتقِطُها بعدَ الحَولِ فصاحِبُها مُخيَّرٌ بينَ التَّضمينِ وبينَ أنْ تَكونَ له على أَجرِها، فأيَّ ذلك تَخيَّرَ كانَ له ذلك بالإِجماعِ، ولا تَنطلقُ يدُ مُلتقِطِها عليها بصَدقةٍ ولا تُصرَفُ قبلَ الحَولِ إلا ضالةُ الغَنمِ (¬١).

إذا تلِفَت اللُّقطةُ بعدَ الحَولِ بلا تَفريطٍ:

قالَ الإِمامُ ابنُ قُدامةَ ﵀: اللُّقطةُ في الحَولِ أَمانةٌ في يدِ المُلتقِطِ، إنْ تلِفَت بغيرِ تَفريطِه أو نقُصَت فلا ضَمانَ عليه كالوَديعةِ، ومتى جاءَ صاحِبُها فوجَدَها أخَذَها بزِيادتِها المُتصِلةِ والمُنفصِلةِ؛ لأنَّها نَماءُ مُلكِه، وإنْ أتلَفَها المُلتقِطُ أو تلِفَت بتَفريطِه ضمِنَها بمِثلِها إنْ كانَت مِنْ ذَواتِ الأَمثالِ وبقِيمتِها إنْ لَم يَكنْ لها مِثلُ، لا أَعلمُ في هذا خِلافًا.

وإنْ تلِفَت بعدَ الحَولِ ثبَتَ في ذِمتِه مِثلُها أو قِيمتُها بكلِّ حالٍ؛ لأنَّها دخَلَت في ملكِه وتلِفَت مِنْ مالِه، وسَواءٌ فرَّطَ في حِفظِها أو لَم يُفرطْ، وإنْ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 270 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7926)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.