Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 289

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الأول: التقاط
  4. أخذ الجعل على اللقطة
  5. الحالة الثانية: أن لا يجعل صاحبها لمن ردها جعلا فيردها إنسان
  6. الحكم إذا أتى صاحب اللقطة
  7. ثانيا: إذا أتى صاحب اللقطة بعد الحول
  8. لقطة الحرم والحاج

قالَ الماوِرديُّ ﵀: وفي المُنشدِ تَأويلانِ:

أَحدُهما -وهو قولُ أَبي عُبيدٍ-: أنَّه صاحِبُها الطالِبُ، والناشِدُ هو المُعرِّفُ الواجِدُ لها، قالَ الشاعِرُ:

يَصيخُ للنَّبأةِ أَسماعَه إِصاخةَ النَّاشِدِ للمُنشِدِ

فكأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: لا يَحلُّ لأَحدٍ أنْ يَتملَّكَها إلا صاحِبُها التي هي له دونَ الواجِدِ.

والتَّأويلُ الثانِي -وهو قَولُ الشافِعيِّ-: أنَّ المُنشِدَ الواجِدُ المُعرِّفُ، والناشِدُ هو المالِكُ الطالِبُ، ورُويَ أنَّ النَّبيَّ ﷺ سمِعَ رَجلًا يَنشدُ ضالَّةً في المَسجدِ فقال: «أيُّها الناشِدُ غَيرُك الواجِدُ»، مَعناه: لا وجَدتَ، كأنَّه دَعا عليه، فعلى هذا التَّأويلِ مَعنى قَولِه: «لا تَحلُّ لُقطتُها إلا لمُنشِدٍ» أي: لمُعرِّفٍ يُقيمُ على تَعريفِها ولا يَتملَّكُها، فكانَ في كلا التَّأوِّيلينِ دَليلٌ على تَحريمِ تَملُّكِها، ولأنَّ مَكةَ لمَّا بايَنَت غيرَها في تَحريمِ صَيدِها وشَجرِها تَغليظًا لحُرمتِها بايَنَت غيرَها في مِلكِ اللُّقطةِ، ولأنَّ مَكةَ لا يَعودُ الخارِجُ مِنها غالبًا إلا بعدَ حَولٍ إنْ عادَ، فلَم يَنتشرْ إِنشادُها في البِلادِ كلِّها، فلذلك وجَبَ عليه إِدامةُ تَعريفِها، ولا فرقَ بينَ مكةَ وبينَ سائِرِ الحَرمِ؛ لاستِواءِ جَميعِ ذلك في الحُرمةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 289 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7945)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.