Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 298

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الثالث: الملتقط
  4. القسم الأول: الحيوان
  5. النوع الأول: ما يصح التقاطه: (لقطة الغنم، وكل حيوان لا يمتنع بنفسه)

قالَ ابنُ عبدِ البَرِّ: أجمَعُوا على أنَّ ضالَّةَ الغَنمِ في المَوضعِ المُخوَّفِ عليها له أَكلُها.

وكذلك الحُكمُ في كلِّ حَيوانٍ لا يَمتنعُ بنفسِه مِنْ صِغارِ السِّباعِ، وهي الثُّعلبُ وابنُ آوى والذِّئبُ ووَلدُ الأَسدِ ونحوُها، فما لا يَمتنعُ مِنها كفُصلانِ الإِبلِ وعُجولِ البَقرِ وأَفلاءِ الخَيلِ والدَّجاجِ والإِوزِّ ونحوَها يَجوزُ التِقاطُه، ويُروى عن أَحمدَ رِوايةٌ أُخرى، ليسَ لغيرِ الإِمامِ التِقاطُها، وقالَ اللَّيثُ بنُ سعدٍ: لا أُحبُّ أنْ يَقرَّ بها إلا أنْ يُحرزَها لصاحِبِها؛ لقَولِ رَسولِ اللهِ ﷺ: «لا يُؤوِي الضالَّةَ إلا ضالٌّ» (¬١)، ولأنَّه حَيوانٌ أَشبَهَ الإِبلَ.

ولنا: قَولُ النَّبيِّ ﷺ لمَّا سُئلَ عن الشاةِ: «خُذْها، فإنَّما هي لك أو لأَخيك أو للذِئبِ» مُتفقٌ عليه، ولأنَّه يُخشى عليه التَّلفُ والضَّياعُ، فأَشبهَ لُقطةَ غيرِ الحَيوانِ، وحَديثُنا أخصُّ مِنْ حَديثِهم فنَخصُّه به، والقِياسُ على الإِبلِ لا يَصحُّ، فإنَّ النَّبيَّ ﷺ علَّلَ مَنعَ التِقاطِها بأنَّ معَها حِذاءَها وسِقاءَها، وهذا مَعدومٌ في الغَنمِ، ثُم قد فرَّقَ النَّبيُّ ﷺ بينَهما في خبَرٍ واحدٍ فلا يَجوزُ الجَمعُ بينَ ما فرَّقَ الشارِعُ بينَهما، ولا قِياسُ ما أمَرَ بالتِقاطِه على ما منَعَ ذلك مِنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 298 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7954)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.