Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 301

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. الركن الثالث: الملتقط
  4. القسم الأول: الحيوان
  5. النوع الأول: ما يصح التقاطه: (لقطة الغنم، وكل حيوان لا يمتنع بنفسه)
  6. هل يجوز له أكل ضالة الغنم

وجَدَها به، ولأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «هي لك أو لأَخيك أو للذِّئبِ» والذِّئبُ لا يَكونُ في المِصرِ.

وجاءَ في «المُدوَّنة الكُبرى»: (قُلتُ): أرأَيتَ مَنْ التَقطَ شاةً في فَيافي الأَرضِ أو فيما بينَ المَنازلِ؟ (قالَ): سَألتُ مالِكًا عن ضالَّةِ الغَنمِ يَجدُها الرَّجلُ (قالَ): قالَ مالِكٌ: أمَّا ما كانَ قُربَ القُرى فلا يَأكلُها، وليَضمَّها إلى أَقربِ القُرى إليها يُعرِّفُها فيها. (قالَ): وأما ما كانَ في فَلواتِ الأَرضِ والمَهامِهِ فإنَّ تلك يَأكلُها ولا يُعرِّفُها، فإنْ جاءَ صاحِبُها فليسَ له عليه مِنْ ثَمنِها قَليلٌ ولا كَثيرٌ، وكذلك قالَ مالِكٌ، قالَ: ألا تَرى أنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ في الحَديثِ: «هي لك أو لأَخيك أو للذِّئبِ»؟ (¬١)

وذهَبَ جُمهورُ الفُقهاءِ الحَنفيةُ والشافِعيةُ والحَنابِلةُ إلى أنَّه لا فَرقَ بينَ أنْ يَجدَها بمِصرٍ أو بمَهلَكةٍ؛ لأنَّ النَّبيَّ ﷺ قالَ: «خُذْها»، ولَم يُفرقْ ولَم يَستفصلْ، ولو افتَرقَ الحالُ لسأَلَ أو استفصَلَ، ولأنَّها لُقطةٌ فاستَوَى فيها المِصرُ والصَّحراءُ كسائِرِ اللُّقطاتِ، إلا أنَّ الحَنفيةَ قَيَّدُوا ذلك بما إذا خافَ عليها التَّلفَ أو الضَّياعَ مثلَ أنْ يَكونَ البَلدُ فيها الأَسدُ أو اللُّصوصُ، أمَّا إذا كانَت مَأمونةَ التَلفِ فلا يَأخذُها (¬٢).

قالَ ابنُ قُدامةَ: وقَولُهم إنَّ الذِّئبَ لا يَكونُ إلا في الصَّحراءِ، قُلنا: كَونُها للذِّئبِ في الصَّحراءِ لا يَمنعُ كَونَها لغيرِه في المِصرِ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 301 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7957)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.