Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 83

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. فورية قضاء الفوائت

ﷺ رَكعتَيِ الفَجرِ (¬١) وعليهم فَرضٌ، وإذا جازَ أن يَتطوَّعَ مُتطوِّعٌ وعليه فَرضٌ جازَ أن يُصلِّيَ فَرضًا وعليه فَرضٌ، واللهُ أعلَمُ (¬٢).

فَوريَّةُ قَضاءِ الفَوائِتِ:

ذَهب المالِكيَّةُ والحَنابلَةُ إلى أنَّ مَنْ فاتَته صَلاةٌ فإنَّه يجبُ عليه قَضاؤُها على الفَورِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلاةٍ أَوْ نَسيَهَا، فَليُصلِّهَا إذَا ذكرَهَا». والأمرُ لِلوُجوبِ، والمُرادُ بالفَورِ الفَورُ العادِيُّ، بحيثُ لا يُعَدُّ مُفرِّطًا، وقيَّد الحَنابلَةُ الفَوريَّةَ بما لم يَتضَرَّر في بَدنِه، أو مالِه، أو مَعيشَةٍ يَحتاجُ إليها، فيسقطُ عنه الفَورُ ويَقضيها بحيثُ لا يَتضَرَّرُ؛ لِحَديثِ: «لَا ضَرَرَ ولا ضِرارَ». وقولِ اللهِ تَعالى: ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾ [البقرة: ١٨٥]، ويَجوزُ تَأخيرُ الفائِتةِ عندَهم لِغَرضٍ صَحِيحٍ، كانتِظارِ رُفقةٍ أو جَماعةٍ لِلصَّلاةِ؛ «لِفِعلِه ﷺ بِأَصحَابِه لمَّا فَاتَتهُم صَلاةُ الصُّبحِ وَتَحَوَّلُوا مِنْ مَكانِهم، ثم صلَّى بِهمُ الصُّبحَ» مُتفقٌ عليه. والظاهرُ أنَّ منهم مَنْ فرغَ مِنْ الوُضوءِ قبلَ غيرِه (¬٣).

وأمَّا الشافِعيَّةُ فقالَ النَّوويُّ ﵀: مَنْ لزِمه صَلاةٌ ففاتَته، لزِمه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 83 (SanadKitab #30065, hlm. urut 796)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.