Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 85

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. سقوط الترتيب
  4. أ- ضيق الوقت

وعنِ الإمامِ رِوايَتانِ:

قال ابنُ نُجِيمٍ: وفي المُجتَبَى: الأصحُّ تَأخيرُ الفَوائتِ لِعُذرِ السَّعيِ على العِيالِ والحَوائِجِ يَجوزُ (¬١).

سُقوطُ التَّرتيبِ:

يسقطُ التَّرتيبُ لِلأسبابِ الآتِيةِ:

أ- ضِيقُ الوقتِ:

ذَهب الحَنفيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّ مَنْ ضاقَ عليه وقتُ الحاضِرةِ يسقطُ عنه التَّرتيبُ؛ لأنَّ فَرضَ الوقتِ آكَدُ مِنْ فَرضِ التَّرتيبِ؛ لأنَّه ليس مِنْ الحِكمةِ تَدارُكُ الفائِتةِ بتَفويتِ مِثلِها؛ لأنَّ الحِكمةَ لا تَقتَضي إضاعةَ المَوجودِ في طَلَبِ المَفقودِ، ولأنَّ وُجودَ الوَقتيَّةِ ثَبت بالكتابِ، أمَّا التَّرتيبُ فَثَبت بخَبرِ الواحدِ، فإنِ اتَّسعَ الوقتُ عَمِلَ بها، وإن ضاقَ فالعملُ بالكتابِ أَولَى.

قالَ الحَنفيَّةُ: يسقطُ التَّرتيبُ بضِيقِ الوقتِ عن الأداءِ والقَضاءِ، بحيثُ لا يَسَعُ الوقتُ الوَقتيَّةَ والفائِتةَ جَميعًا، وإن كانَ الباقي مِنْ الوقتِ يَسَعُ فيه إحدَاهما فقط، تُقدَّمُ الوَقتيَّةُ؛ لأنَّ الباقيَ وقتٌ لِلوقتِيَّةِ بالكتابِ، ووقتٌ لِلفائِتةِ بأخبارِ الآحادِ، فلو قُلنا بوُجوبِ تَقديمِ الفائِتةِ يَلزمُ نَسخُ الكتابِ بخَبرِ الواحدِ، بخِلافِ ما إذا كان في الوقتِ سَعَةٌ، يُمكِنُ العملُ بالأدلَّةِ جَميعًا، ولا يَلزمُ النَّسخُ.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 85 (SanadKitab #30065, hlm. urut 798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.