والحَيوانُ يَتكرَّرُ الإِنفاقُ عليه، فربَّما استَغرقَ قِيمتَه فكانَ بَيعُه أو أَكلُه أَحظَّ، فلذلك لَم يَحتسبْ المُنفقُ عليها بما أنفَقَ (¬١) ..
وقالَ الإِمامُ ابنُ رشدٍ ﵀: واختلَفُوا، هل يَرجعُ المُلتقِطُ بما أنفَقَ على اللُّقطةِ على صاحِبِها أم لا؟
فقالَ الجُمهورُ: مُلتقطُ اللُّقطةِ مُتطوعٌ بحِفظِها، فلا يَرجعُ بشيءٍ مِنْ ذلك على صاحِبِ اللُّقطةِ.
وقال الكُوفيونَ: لا يَرجعُ بما أنفَقَ إلا أنْ تَكونَ النَّفقةُ عن إِذنِ الحاكِمِ، وهذه المَسألةُ هي مِنْ أَحكامِ الالتِقاطِ (¬٢).