Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 340

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. التقاط ما يسرع إليه الفساد كالطعام
  4. حكم من ترك دابة بمهلكة

وقَيدَه -أي ما ذُكرَ مِنْ البَيعِ والأَكلِ- جَماعةٌ بعدَ تَعريفِه بقدرِ ما يَخافُ معَه فَسادَه، ثُم هو بالخِيارِ بينَ أَكلِه وبَيعِه.

ومتى أَرادَ بَيعَه أو أَكلَه، حفِظَ صِفاتَه ثُم عرَّفَه عامًا على ما نَذكُرُه.

فإنْ تلِفَ الثَّمنُ قبلَ تَملكِه مِنْ غيرِ تَفريطٍ أو نَقصٍ أو تلِفَت العَينُ أو نقَصَت مِنْ غيرِ تَفريطٍ فلا ضَمانَ عليه، وإنْ تلِفَ أو نقَصَ بتَفريطٍ أو تلِفَت اللُّقطةُ بتَفريطِه فعليه ضَمانُه، وكذلك إنْ تلِفَ بعدَ تَملكِه أو نقَصَ.

وأمَّا إنْ كانَ يُمكنُ تَجفيفُه كالعِنبِ فيَفعلُ المُلتقطُ ما يَرى الحَظَّ فيه لمالِكِه مِنْ الأَكلِ بقِيمتِه والبَيعِ معَ حِفظِ ثَمنِه والتَّجفيفِ؛ لأنَّه أَمانةٌ بيدِه وفِعلُ الأَحظِّ في الأَمانةِ مُتعيَّنٌ.

وغَرامةُ التَّجفيفِ إنِ احتِيجَ إليها مِنه فيَبيعُ المُلتقطُ بعضَه في تَجفيفِه؛ لأنَّه مِنْ مَصلحتِه، فإنْ أنفَقَ مِنْ مالِه رجِعَ به في الأَصحِّ، قالَه في «المُبدِع»، وإنْ تعذَّرَ بَيعُه ولَم يُمكنْ تَجفيفُه تَعيَّن أَكلُه (¬١).

حُكمُ مَنْ ترَكَ دابَّةً بمَهلكةٍ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ مَنْ ترَكَ دابَّةً بمَهلكةٍ فأخَذَها إِنسانٌ فأطعَمَها وسَقاها وخلَّصَها، هل يَملُكُها بذلك أم لا؟

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 340 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7996)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.