Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 342

  1. كتاب اللقطة
  2. أركان الالتقاط
  3. التقاط ما يسرع إليه الفساد كالطعام
  4. حكم من ترك دابة بمهلكة

ابنِ القاسِمِ عن مالِكٍ: ليسَ له عليه أَجرٌ وله النَّفقةُ. وفي رِوايةِ ابنِ وَهبٍ عن مالِكٍ: يَأخُذُها، يَدفعُ إليه أَجرَه وما أنفَقَ عليها (¬١).

ورَوى وَهبٌ عن مالِكٍ فيمَن ترَكَ دابَّةً وقد قامَت عليه بمَضيعةٍ لا يَأكلُ ولا يَشربُ: فمَن أخَذَها فأَحياها فإنَّه يَأخذُها ويُدفعُ إليه أَجرُه وما أنفَقَ عليها.

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ إلى أنَّ مَنْ ترَكَ دابةً وسيَّبَها في فَلاةٍ أو في مَضيعةٍ أو ترَكَها صاحَبُها لعدَمِ قُدرتِه على علفِها فمرَّ بها إِنسانٌ فأخَذَها وأَحياها وأنفَقَ عليها حتى عادَت إلى حالِها فهي على مِلكِ صاحِبِها، ولا رُجوعَ للمُنفقِ على صاحِبِها بما أنفَقَ عليها؛ لأنَّ الفُقهاءَ لَم يَختلِفوا أنَّه لو أَيسَ مِنْ حَياةِ عَبدِه فخَلَّاه ثُم وجَدَه في يدِ غيرِه فهو أَحقُّ به، كذلك غيرُه (¬٢).

قالَ الإِمامُ مُحمدُ بنُ الحَسنِ الشَّيبانِيُّ ﵀: وذكَرَ عن الشَّعبيِّ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ: «مَنْ ترَكَ دابَّةً بمَهلكةٍ فهي لمَن أَحياها»، وبظاهِرِ هذا الحَديثِ أخَذَ بَعضُ العُلماءِ فقالُوا: إذا ترَكَ الغَازيُّ دابَّتَه في هَزيمةٍ فأخَذَها مُسلِمٌ آخرُ وأخرَجَها فهو أَحقُّ بها؛ لأنَّ الأوَّلَ ترَكَها مُعرِضًا عنها، وإنَّما كانَ مالِكًا لها لكَونِه مُحرزًا لها بيدِه، فإذا زالَ ذلك التَحقَت بالصَّيودِ فهي لمَن أخَذَها وأَحياها، ولَسنا نأخُذُ به، فإنَّ هذا تَسييبُ أَهلِ

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 342 (SanadKitab #30065, hlm. urut 7998)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.