Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 380

  1. كتاب اللقيط
  2. إذا كان اللقيط محكوما بكفره وتنازعه مسلم وكافر
  3. الرجوع على اللقيط بما أنفق عليه
  4. الحالة الثانية: أن ينفق عليه بنية الرجوع
  5. الثاني: أن ينفق عليه محتسبا الرجوع بغير إذن الحاكم

لا رُجوعَ له على أَبيه ولو مُوسِرًا؛ لأنَّ النَّفقةَ حينَئذٍ على وَجهِ الهِبةِ، وإذا تَنازَعا في قَدرِ النَّفقةِ فلا بدَّ مِنْ الإِثباتِ، وإلا فالقَولُ قَولُ أَبيه بيَمينٍ؛ لأنَّه غارِمٌ، واعتمَدَ الباتُّ على ظنٍّ قَويٍّ ولو اختلَفا في طَرحِه عَمدًا، فادَّعى المُلتقَطُ أنَّ أَباه طرَحَه عَمدًا وأنكَرَ ذلك الأَبُ، فالظاهِرُ أنَّ القَولَ للأَبِ؛ لمَا جُبلَ عليه مِنْ الشَّفقةِ، وكذلك لو اختلَفا في يُسرِ الأَبِ وَقتَ الإِنفاقِ عليه (¬١).

وقالَ الحَنابِلةُ في المَذهبِ: إنْ أنفَقَ عليه بنِيةِ الرُّجوعِ بغيرِ أَمرِ الحاكِمِ تُؤدَّى إليه نَفقتُه مِنْ بَيتِ مالِ المُسلِمينِ؛ لأنَّه أدَّى ما وجَبَ على غيرِه، فكانَ له الرُّجوعُ على مَنْ كانَ الوُجوبُ عليه، كالضامِنِ إذا قَضى عن المَضمونِ عنه (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 380 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8035)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.