Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 91

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر، واقتداء المفترض خلف المتنفل

اقتِداءُ المُفتَرِضِ بمَن يُصلِّي فَرضًا آخرَ، واقتِداءُ المُفتَرِضِ خلفَ المُتنَفِّلِ:

اختَلفَ الفُقهاءُ في حُكمِ اقتِداءِ مُفتَرِضٍ بمَن يُصلِّي فَرضًا آخرَ غيرَ فَرضِ المَأمُومِ، أو مَنْ يُصلِّي فَرضًا خلفَ مَنْ يُصلِّي نَفلًا، هل يَصحُّ أو لا؟

فذَهب الحَنفيَّةُ والمالِكيَّةُ والحَنابلَةُ في المَذهبِ إلى أنَّه لا يَجوزُ اقتِداءُ مُفتَرِضٍ بمَن يُصلِّي فَرضًا آخرَ غيرَ فَرضِ المَأمومِ، فلا يَصحُّ اقتِداءُ مَنْ يُصلِّي ظُهرًا خلفَ مَنْ يُصلِّي عَصرًا، أو غيرَهما كالعِشاءِ، ولا عَكسُه، ولا اقتِداءُ مَنْ يُصلِّي أداءً بمَن يُصلِّي قَضاءً، ولا عَكسُه، ولا مَنْ يُصلِّي فَرضًا خلفَ مَنْ يُصلِّي نَفلًا؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما جُعل الإمامُ لِيُؤتمَّ به؛ فَلا تَختلِفُوا عليه»؛ لأنَّ الاختِلافَ في الصِّفةِ كالاختِلافِ في الوَصفِ.

وذَهب الشافِعيَّةُ والإمامُ أحمدُ في رِوايةٍ (والظَّاهريَّةُ) إلى جَوازِ اقتِداءِ المُفتَرِضِ خلفَ مَنْ يُصلِّي فَرضًا آخرَ غيرَ فَرضِ المَأمومِ، وكذا مَنْ يُصلِّي نَفلًا خلفَ مَنْ يُصلِّي فَرضًا، فإنَّ كلَّ مُصَلٍّ يُصلِّي لنَفسِه، وله ما نَواهُ مِنْ صَلاتِه؛ فالأعمالُ بالنِّياتِ، قالوا: ولأنَّنا أُمِرنا بأن نَأتَمَّ بالإمامِ فيما يَظهرُ إلينا مِنْ أفعالِه، فأمَّا النِّيةُ فمُغيَّبةٌ عنَّا، ومُحالٌ أن نُؤمرَ باتِّباعِه فيما يَخفَى مِنْ أفعالِه علينا.

واستدَلُّوا على ذلك بعِدَّةِ أدلَّةٍ، منها قولُ النَّبيِّ ﷺ: «إنَّما الأَعمَالُ بِالنِّياتِ، وَإنَّما لِكلِّ امرِئٍ مَا نوَى» (¬١)؛ فنَصَّ ﷺ نَصًّا

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 91 (SanadKitab #30065, hlm. urut 804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.