Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 391

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. الحالة الثانية: أن يدعيه اثنان فأكثر
  4. الصورة الأولى: أن يدعيه مسلمان

قُلْنا: إنما انتفَى النَّسبُ ها هنا لعَدمِ دَليلِه؛ لأنَّه لمْ يُوجدْ إلا مُجرَّدُ الدَّعوى، وقد عارَضَها مِثلُها فسقَطَ حُكمُها، وكانَ الشَّبهُ مُرجِّحًا لأَحدِهما فانتَفَت دِلالةٌ أُخرى، فلزِمَ انتِفاءُ النَّسبِ لانتِفاءِ دَليلِه، وتَقديمُ اللِّعانِ لا يَمنعُ العَملَ به عند عَدمِه، كاليَدِ تُقدمُ عليها البَينةُ ويُعملُ بها …

وإذا ادَّعاه اثنانِ فألحَقَتْه القافَةُ بهما لحِقَ بهما، وكانَ ابُنهما يَرثُهما مِيراثَ ابنٍ ويَرثانِه جَميعًا مِيراثَ أَبٍ واحدٍ، وهذا يُروى عن عُمرَ وعَليٍّ ﵄ وهو قَولُ أَبي ثَورٍ.

وقالَ أَصحابُ الرَّأي: يُلحقُ بهما بمُجرَّدِ الدَّعوى.

وقالَ الشافِعيُّ: لا يُلحقُ بأَكثرَ مِنْ واحدٍ، فإذا ألحَقَتْه بهما سقَطَ قَولُهما ولمْ يُحكمْ لهما، واحتجَّ برِوايةٍ عن عُمرَ ﵁ أنَّ القافَةَ قالَت: قد اشتَرَكا فيه فقالَ عُمرُ: «والِ أيَّهما شئْتَ»، ولأنَّه لا يُتصوَّرُ كَونُه مِنْ رَجلينِ، فإذا ألحَقَتْه القافَةُ بهما تَبيَّنَّا كَذبَهما فسقَطَ قَولُهما، كما لو ألحَقَتْه بأُمَّينِ، ولأنَّ المُدَّعيَينِ لو اتفَقا على ذلك لمْ يَثبتْ، ولو ادَّعاه كلُّ واحدٍ منهما وأقامَ بَينةً سقَطَتا، ولو جازَ أنْ يُلحقَ بهما لثبَتَ باتِّفاقِهما وأُلحقَ بهما عندَ تَعارُضِ بَيِّنتَيهما.

ولنا: ما رَوى سَعيدٌ في سُننِه ثنا سُفيانٌ عن يَحيى عن سَعيدٍ عن سُليمانَ ابنِ يَسارٍ عن عُمرَ في امرأةٍ وطِئَها رَجلانِ في طُهرٍ، فقالَ القائِفُ: قد اشتَرَكا فيه جَميعًا. فجعَلَه بينَهما، وبإِسنادِه عن الشِّعبيِّ قالَ: وعليٌّ يَقولُ هو ابنُهما وهما أَبواه يَرثُهما ويَرثانِه، ورواه الزُّبيرُ بنُ بَكارٍ بإِسنادِه

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 391 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8046)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.