Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 394

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. الحالة الثانية: أن يدعيه اثنان فأكثر
  4. الصورة الأولى: أن يدعيه مسلمان
  5. إذا أتى أحد المدعيين بعلامة ولم يأت الآخر

وقالَ الإِمامُ ابنُ القَيمِ ﵀: اللَّقيطُ لو ادَّعاه اثنانِ ووصَفَ أَحدُهما عَلامةً مَستورةً في جَسدِه قُدمَ في ذلك وحُكمَ له، وهذا مَذهبُ أَحمدَ وأَبي حَنيفةَ.

وقالَ الشافِعيُّ: لا يُحكمُ بذلك، كما لو ادَّعيا عَينًا سِواه ووصَفَ أَحدُهما فيه عَلاماتٍ خَفيةً.

والمُرجِّحونَ له بذلك فرَّقوا بينَهما بأنَّ ذلك نَوعُ التِقاطٍ فقُدمَ بالصِّفةِ كلُقطةِ المالِ، وقد دلَّ عليها النَّصُّ الصَّحيحُ الصَّريحُ، وقِياسُ اللَّقيطِ على لُقطةِ المالِ أَولى مِنْ قِياسِه على دَعوى غيرِه مِنْ الأَعيانِ، على أنَّ في دَعوى العَينِ إذا وصَفَها أَحدُهما بما يَدلُّ ظاهِرًا على صِدقِه نَظرًا، وقياسُ المَذهبِ في مَسألةِ تَداعي الزَّوجينِ تَرجيحُ الواصِفِ إذًا.

وقد جَرى لنا نَظيرُ هذه المَسألةِ سَواءٌ، وهو أنَّ رَجلَينِ تَداعَيا صرَّةً فيها دَراهمُ فسأَلَ وَليُّ الأَمرِ أَحدَهما عن صِفتِها فوصَفَها بصِفاتٍ خَفيَّةٍ فسأَلَ الآخرَ فوصَفَها بصِفاتٍ أُخرى، فلمَّا اعتُبِرَت طابَقَت صِفاتِ الأَولِ لها وظهَرَ كَذبُ الآخرِ، فعلِمَ وَليُّ الأَمرِ والحاضِرونَ صِدقَه في دَعواه وكِذبَ صاحِبِه فدفَعَها إلى الصادِقِ، وهذا قد يَقوى بحيثُ يُفيدُ القَطعَ، وقد يَضعفُ وقد يَتوسَّطُ (¬١).

وأما الشافِعيةُ فقالَ الإِمامُ العِمرانِيُّ ﵀: «وإنِ ادَّعى رَجلانِ نَسبَ لَقيطٍ، وذكَرَ أَحدُهما في اللَّقيطِ عَلامةً، مِنْ خالٍ في بَدنِه، أو شامَةٍ، وما أشبَهَ ذلك، ولمْ يَذكرِ الآخرُ ذلك لمْ يُقدمِ الواصِفُ له بذلك».

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 394 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8049)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.