Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 401

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. إن ادعته امرأتان

إنِ ادَّعَته امرَأتانِ:

الكَلامُ فيما لو ادَّعَت امرَأتانِ اللَّقيطَ مُتفرِّعٌ على قَبولِ قَولِها في الدَّعوى.

قالَ الحَنفيةُ: لو ادَّعى اللَّقيطَ امرَأتانِ وأقامَت إِحداهما البَينةَ فهي أَولى به.

وإنْ أقامَتا جَميعًا البَينةَ فهو ابنُهما عندَ أَبي حَنيفةَ؛ لأنَّ إِثباتَ النَّسبِ لا يَقتضي إِثباتَ الوِلادةِ، وإنما تَتعلقُ به أَحكامٌ أُخرُ، مِنْ تَحريمِ المُصاهرةِ، وحَقِّ الحَضانةِ، ووُجوبِ الإِرثِ.

وعندَ أَبي يُوسفَ: لا يَكونُ لواحدةٍ منهما؛ لاستِحالةِ أنْ تَلدَ امرَأتانِ وَلدًا واحدًا.

وعن مُحمَّدٍ رِوايتانِ: في رِوايةِ أَبي حَفصٍ يُجعلُ ابنُهما، وفي رِوايةِ أَبي سُليمانَ لا يُجعلُ ابنَ واحدةٍ منهما (¬١).

وأما الشافِعيةُ فقالَ العِمرانِيُّ ﵀: وإنِ ادَّعَت امرَأتانِ وِلادةَ لَقيطٍ، ولا بَينةَ لواحدةٍ منهما:

فإنْ قُلْنا: لا تُقبلُ دَعوى المَرأةِ في النَّسبِ بكلِّ حالٍ لمْ تُقبلْ دَعوى واحدةٍ منهما.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 401 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8056)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.