Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 403

  1. كتاب اللقيط
  2. دعوى نسب اللقيط
  3. إن ادعته امرأتان

ألحَقَتْه القافَةُ بها أو نفَتْه عنهما أو أشكَلَ عليها الأَمرُ أو لمْ يَكنْ قافَةٌ تُرِكَ الوَلدُ حتى يَبلغَ ويَنتسبَ إلى إِحداهما، وتَكونُ نَفقتُه عليهما.

فإذا انتسَبَ إلى إِحداهما رجَّحْنا به بَينتَها ولحِقَها ولحِقَ زَوجَها، وانتَفى عنه باللِّعانِ.

فإنْ ماتَت إِحدى المَرأتَينِ، أو ماتَ زَوجُها قبلَ بُلوغِ اللَّقيطِ عُزلَ مِنْ مِيراثِ المَيتِ مِيراثُ ابنٍ، فإنْ بلَغَ وانتسَبَ إلى المَيتةِ أُخذَ ما عُزلَ له مِنْ ميراثِها، أو مِنْ ميراثِ زَوجِها.

وإنِ انتسَبَ إلى الحيَّةِ رُدَّ المَعزولُ على وَرثةِ المَيتةِ.

[فَرعٌ: ادَّعاءُ رَجلٍ وامرَأةٍ لَقيطًا].

ذكَرَ الطَّبريُّ: إذا اجتمَعَ رَجلٌ وامرَأةٌ وللرَّجلِ زَوجةٌ غيرُ هذه المَرأةِ وللمَرأةِ زَوجٌ غيرُ هذا الرَّجلِ فادَّعى كلُّ واحدٍ منهما بُنوَّةَ اللَّقيطِ وأقامَ كلُّ واحدٍ منهما بَينةً قالَ أَبو العَباسِ ابنِ سُريجٍ: ففيه أَربعةُ أَقوالٍ:

أَحدُها: أنَّ بَينةَ الرَّجلِ أَولى؛ لأنَّا لو ألحَقْناه بالمَرأةِ لالتَحقَ بزَوجِها مِنْ غيرِ أنْ يَدَّعيَه.

والثانِي: أنَّ بَينةَ المَرأةِ أَولى؛ لأنَّ خُروجَ الوَلدِ منها يُعرفُ بالمُشاهدَةِ والقَطعِ، وخُروجُ الوَلدِ مِنْ الزَّوجِ لا يُعلمُ إلا بغَلبةِ الظَّنِّ.

والثالِثُ: أنَّهما يَتعارضانِ؛ لأنَّه ليسَت إِحداهما بأَولى مِنْ الأُخرى.

والرابِعُ: أنَّه يُعرَضُ معَهما على القافَةِ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 403 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8058)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.