Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 96

  1. كتاب الصلاة
  2. باب
  3. اقتداء المفترض بمن يصلي فرضا آخر، واقتداء المفترض خلف المتنفل

الكُسوفِ، تابعَه فيه، وصلَّى معه تلك الرَّكعةَ، ويَركَعُ معه الرُّكوعَ الأوَّلَ مِنْ الثانية ثم يَخرُجُ عن مُتابعَتِه، قالَ: وإذا أدرَكَه في الرُّكوعِ الثاني مِنْ إحدى الرَّكعتَينِ كانَ مُدرِكًا لِلرَّكعةِ؛ لأنَّه رُكوعٌ مَحسُوبٌ لِلإمامِ.

أمَّا إذا صلَّى الظُّهرَ خلفَ العِيدِ، والاستِسقاءِ، فطَريقانِ، أحَدُهما: أنَّه كصَلاتِه خلفَ الكُسوفِ؛ لمَا فيهما مِنْ زياداتِ التَّكبيراتِ، وأصحُّهما، وبه قطعَ المُتولِّي وغيرُه: تَصحُّ قَطعًا؛ لِاتِّفاقِهما في الأفعالِ الظَّاهرةِ، بخِلافِ الجِنازةِ؛ فإنَّ تَكبيراتِها أركانٌ، فهي كاختِلافِ الأفعالِ، فإذا قُلنا بالصِّحَّةِ لا يُكبِّرُ مع الإمامِ التَّكبيراتِ الزَّائِدةَ؛ لأنَّها ليست مِنْ صَلاةِ المَأمومِ، ولا يُخِلُّ تَركُها بالمُتابَعةِ، فإن كبَّرها لا تبطُلُ صَلاتُه؛ لأنَّ الأذكارَ لا تُبطِلُ الصَّلاةَ، ولو صلَّى العِيدَ خلفَ مُصلِّي الصُّبحِ المَقضيَّةِ جازَ ويُكبِّرُ التَّكبيراتِ الزَّائِدةَ (¬١).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 96 (SanadKitab #30065, hlm. urut 809)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.