Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 518

  1. كتاب الغصب
  2. ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما
  3. الحالة الثانية: إذا أتلف الخمر والخنزير أو غصبهما من ذمي
  4. حكم من ظفر بحق له عند آخر
  5. الحالة الثانية: أن يظفر بحقه من غاصب له أو جاحد له أو غير ذلك، وهو عاجز عن أخذه

قَولٍ (¬١) وهو الذي عليه الفَتوَى عندَ الحَنفيةِ في هذه الأَزمانِ (¬٢) إلى أنَّه يَجوزُ للإِنسانِ إذا كانَ له حَقٌّ عندَ غيرِه وجحَدَه أو عجَزَ عن أخذِه ووجَدَ مالًا له أنَّ له الأخْذَ منه، سَواءٌ كانَ من جِنسِ حَقِّه أو لا، وسَواءٌ علِمَ المانِعُ الحَقَّ أو لم يَعلَمْ، واستدَلُّوا على ذلك بما يَلي:

١ - بقَولِ اللهِ تَعالى: ﴿فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ﴾ [البقرة: ١٩٤].

٢ - وبما رَواه الشَّيخانِ وغيرُهما عن عائِشةَ ﵂ قالَت: دخَلَت هِندُ بِنتُ عُتبةَ امرأةُ أَبي سُفيانَ على رَسولِ اللهِ ﷺ، فقالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، لا يُعطيني من النَّفقةِ ما يَكفيني ويَكفي بَنيَّ إلا ما أخَذتُ من مالِه بغيرِ عِلمِه، فهل علَيَّ في ذلك من جُناحٍ؟ فقالَ رَسولُ اللهِ ﷺ: «خُذي من مالِه بالمَعروفِ ما يَكفيكِ ويَكفي بَنيكِ» (¬٣).

٣ - وبحَديثِ عُقبةَ بنِ عامِرٍ ﵁ قالَ: قُلنا للنَّبيِّ ﷺ: إنَّك تَبعَثُنا، فنَنزِلُ بقَومٍ لا يَقرُونَنا، فما تَرى فيه؟ فقالَ لنا: «إنْ نزَلتُم بقَومٍ،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 518 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.