Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 520

  1. كتاب الغصب
  2. ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما
  3. الحالة الثانية: إذا أتلف الخمر والخنزير أو غصبهما من ذمي
  4. حكم من ظفر بحق له عند آخر
  5. الحالة الثانية: أن يظفر بحقه من غاصب له أو جاحد له أو غير ذلك، وهو عاجز عن أخذه

وأَجابوا عن حَديثِ: «أدِّ الأَمانةَ إلى مَنْ ائتَمَنك ولا تَخُنْ مَنْ خانَك»، بأنَّ مَعنى «لا تَخُنْ» أي: لا تَخُنْ مَنْ خانَك بعدَ أنِ انتصَرتَ منه في خيانَتِه لكَ، والنَّهيُ إنَّما وقَعَ على الابتِداءِ أو ما يَكونُ في مَعنى الابتِداءِ، كأنَّه يَقولُ: ليسَ لك أنْ تَخونَه وإنْ كانَ قد خانَكَ، كما مَنْ لم يَكُنْ له أنْ يَخونَك أولًا، وأمَّا مَنْ عاقَبَ بمِثلِ ما عُوقِبَ به وأخَذَ حَقَّه فليسَ بخائِنٍ، وإنَّما الخائِنُ مَنْ أخَذَ ما ليسَ له أو أكثَرَ ممَّا له (¬١).

وأمَّا الشافِعيةُ فقالَ منهم الإِمامُ الشِّيرازيُّ ﵀: فَصلٌ: ومَن وجَبَ له حَقٌّ على رَجلٍ وكانَ مُمتنِعًا من أَدائِه فإنْ لم يَقدِرْ على أخذِه بالحاكِمِ، فله أنْ يأخُذَ مِنْ مالِه؛ لقَولِه ﷺ: «لا ضَررَ ولا ضِرارَ»، وفي مَنعِه من أخذِ مالِه في هذه الحالِ إِضرارٌ به.

وإنْ كانَ يَقدِرُ على أخذِه بالحاكِمِ بأنْ تَكونَ له عليه بَيِّنةٌ ففيه وَجهانِ:

أَحدُهما: أنَّه لا يَجوزُ أنْ يأخُذَه؛ لأنَّه يَقدِرُ على أخذِه بالحاكِمِ فلم يَجزْ أنْ يأخُذَه بنَفسِه.

والثانِي: وهو المَذهبُ أنَّه يَجوزُ؛ لأنَّ هِندَ قالَت: يا رَسولَ اللهِ، إنَّ أَبا سُفيانَ رَجلٌ شَحيحٌ، وإنَّه لا يُعطيني ما يَكفيني ووَلدي إلا ما آخُذُه سِرًّا.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 520 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8173)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.