Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 533

  1. كتاب الغصب
  2. ضمان إتلاف الخمر والخنزير أو غصبهما
  3. الحالة الثانية: إذا أتلف الخمر والخنزير أو غصبهما من ذمي
  4. حكم من ظفر بحق له عند آخر
  5. الحالة الثانية: أن يظفر بحقه من غاصب له أو جاحد له أو غير ذلك، وهو عاجز عن أخذه

ومِثلُه في «شَرح تَلخيصِ الجامِعِ الكَبير للفارِسي» في بابِ اليَمينِ في المُساومةِ: تَنبيهٌ: قالَ الحَمَويُّ في شَرحِ «الكَنز» نَقلًا عن العَلَّامةِ المَقدِسيِّ عن جَدِّه الأشقَرِ عن «شَرح القُدوري» للأخصَبِ: إنَّ عَدمَ جَوازِ الأخْذِ من خِلافِ الجِنسِ كانَ في زَمانِهم؛ لمُطاوَعتِهم في الحُقوقِ، والفَتوى اليَومَ على جَوازِ الأخْذِ عندَ القُدرةِ من أيِّ مالٍ كانَ، لا سيَّما في دِيارِنا؛ لمُداوَمتِهم العُقوقَ.

قالَ الشاعِرُ:

عَفاءٌ على هذا الزَّمانِ فإنَّه … زَمانُ عُقوقٍ لا زَمانُ حُقوقِ

وكلُّ رَفيقٍ فيه غيرُ مُرافِقٍ … وكلُّ صَديقٍ فيه غيرُ صَدوقِ (¬١)

القَولُ الرابِعُ: جَوازُ الأخْذِ ولو قدِرَ على أخْذِه بالحاكِمِ في الحَقِّ الثابِتِ بإِقرارٍ أو بَيِّنةٍ أو كانَ سَببُ الحَقِّ ظاهِرًا، وإلا فلا يَجوزُ، وهو اختِيارُ شَيخِ الإِسلامِ ابنِ تَيميةَ وتِلميذِه ابنِ القَيمِ (¬٢).

قالَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀: ومَن كانَ له عندَ إِنسانٍ حَقٌّ ومنَعَه إياه جازَ له الأخْذُ من مالِه بغيرِ إِذنِه إذا كانَ سَببُ الحَقِّ ظاهِرًا لا يَحتاجُ إلى إِثباتٍ، مِثلَ استِحقاقِ المَرأةِ النَّفقةَ على زَوجِها، واستِحقاقِ الأَقاربِ النَّفقةَ على أَقاربِهم، واستِحقاقِ الضَّيفِ الضِّيافةَ على مَنْ نزَلَ به، وإنْ كانَ سَببُ الحَقِّ خَفيًّا يَحتاجُ إلى إِثباتٍ لم يَجُزْ، وهذه الطَّريقةُ المَنصوصُ عليها عن الإِمامِ أَحمدَ، وهو أعدَلُ الأَقوالِ (¬٣).

وسُئلَ شَيخُ الإِسلامِ ابنُ تَيميةَ ﵀ عن الرَّجلِ يَكونُ له على الرَّجلِ دَينٌ فيَجحَدُه أو يَغصِبُه شَيئًا ثم يُصيبُ له مالًا من جِنسِ مالِه، فهل له أنْ يأخُذَ منه مِقدارَ حَقِّه؟

فأَجابَ:

وأمَّا إذا كانَ لرَجلٍ عندَ غيرِه حَقٌّ من عَينٍ أو دَينٍ فهل يأخُذُه أو نَظيرَه بغيرِ إِذنِه؟ هذانِ نَوعانِ: أَحدُهما: أنْ يَكونَ سَببُ الاستِحقاقِ ظاهِرًا لا يَحتاجُ إلى إِثباتٍ، مِثلَ استِحقاقِ المَرأةِ النَّفقةَ على زَوجِها واستِحقاقِ الوَلدِ أنْ يُنفقَ عليه والِدُه واستِحقاقِ الضَّيفِ الضِّيافةَ على مَنْ نزَلَ به،

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 533 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8186)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.