Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 607

  1. كتاب الشفعة
  2. أركان الشفعة وشروطها
  3. الركن الثالث: المأخوذ منه: وهو المشتري الذي يكون العقار في حيازته
  4. أولا: أن يكون امتلك العقار بعوض
  5. ما ملك بغير عوض

يأخُذَ مَجانًا بلا عِوضٍ، لا سَبيلَ إلى الأولِ لأنَّ المَأخوذَ منه لم يَملِكْه بالقيمةِ، ولا سَبيلَ إلى الثاني؛ لأنَّ الجَبْرَ على التَّبَرعِ ليسَ بمَشروعٍ، فامتنَعَ الأخْذُ أَصلًا (¬١).

وذهَبَ الإِمامُ مالِكٌ في رِوايةٍ إلى أنَّ الشُّفعةَ تَجبُ بكلِّ مِلكٍ انتقَلَ بعِوضٍ أو بغيرِ عِوضٍ، كالهِبةِ لغيرِ الثَّوابِ والصَّدقةِ، ما عَدا المِيراثَ فإنَّه لا شُفعةَ عندَ الجَميعِ فيه اتِّفاقًا، ودَليلُ وُجوبِ الشُّفعةِ في الهِبةِ لغيرِ الثَّوابِ والصَّدقةِ قَولُ النَّبيِّ ﷺ: «الشُّفعةُ في كلِّ شِركٍ» (¬٢)، وقَولُه ﷺ: «الشَّريكُ شَفيعٌ» (¬٣)، ولأنَّه ملَكَه باختِيارِه فوجَبَ تَعلُّقُ الشُّفعةِ به كالبَيعِ، وبذلك فارَقَ المِيراثَ (¬٤).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 607 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.