Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 627

  1. كتاب الشفعة
  2. أركان الشفعة وشروطها
  3. الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
  4. كم يأخذ الشفيع من حصة الشريك

وذلك لأنَّ الشُّفعةَ حَقٌّ يُستَفاد وُجوبُه بالمِلكِ المُتقدِّمِ، فوجَبَ أنْ يَتوزَّعَ على مِقدارِ الأصلِ، أصلُه الأَكريةُ في المُستَأجَراتِ المُشتَركةِ، والرِّبحُ في شَركةِ الأَموالِ وككَسبِ العَبدِ والنِّتاجِ والثِّمارِ، فإنَّها تُقسَّمُ بينَهم على حَسبِ أَنصِبائِهم، وكما لو قالَ مالِكانِ لعَبدٍ آبِقٍ -ومِلكُهما فيه مُختلِفٌ- لرَجلٍ: إنْ رَدَدتَه فلك دِينارٌ، فإنَّه يأخُذُه على قَدرِ حِصَّتَيِ المِلكِ لا على التَّسويةِ.

وأيضًا فإنَّ الشُّفعةَ إنَّما هي لإِزالةِ الضَّررِ، والضَّررُ داخِلٌ على كلِّ واحِدٍ منهم على غيرِ استِواءٍ؛ لأنَّه إنَّما يَدخلُ على كلِّ واحِدٍ منهم بحَسبِ حِصتِه، فوجَبَ أنْ يَكونَ استِحقاقُهم لدَفعِه على تلك النِّسبةِ.

ولأنَّ الدارَ إذا قُسِّمت قُسِّطَت مُؤنةُ البِناءِ في القِسمةِ على قَدرِ المِلكِ لا على قَدرِ الرُّؤوسِ، فإذا كانَت الشُّفعةُ مُستحَقةً لهذا وجَبَ أنْ تُستحَقَّ بقَدرِ المِلكِ؛ لأنَّ هذا الضَّررَ إذا وُجِد فقُسِّط بحَسبِ المالِ وكذلك إذا رُفعَ (¬١).

وذهَبَ الحَنفيةُ والشافِعيةُ في مُقابِلِ الأظهَرِ والإِمامُ أَحمدُ في رِوايةٍ إلى أنَّه إذا اجتمَعَ الشُّفعاءُ وتَساوَوْا في سَببِ الاستِحقاقِ فالشُّفعةُ بينَهم على

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 627 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8278)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.