Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 13, halaman 641

  1. كتاب الشفعة
  2. أركان الشفعة وشروطها
  3. الركن الرابع: في الأخذ بالشفعة
  4. هل الشفعة على الفور أو على التراخي؟
  5. الحالة الثانية: أن يكون الشفيع غائبا

كانَت المَسافةُ بَعيدةً؛ لأنَّ العادةَ جَرَت بتَقديمِ ذلك، وإذا لَقيَ المُشتَريَ، وقالَ: «السَّلامُ عليكم، أخَذتُ الشِّقصَ أو الشُّفعةَ بالثَّمنِ الذي اشتَرَيت به»، صَحَّ ذلك، ولا تَبطلُ شُفعتُه بالسَّلامِ؛ لأنَّ السَّلامَ قبلَ الكَلامِ سُنةٌ (¬١).

الحالةُ الثانيةُ: أنْ يَكونَ الشَّفيعُ غائِبًا:

الشَّفيعُ إذا كانَ غائِبًا ولم يَعلَمْ بالشُّفعةِ فلا خِلافَ بينَ فُقهاءِ المَذاهبِ الأربَعةِ على أنَّه أحَقُّ بالشُّفعةِ إذا علِمَ، وأنَّ شُفعتَه لا تَسقُطُ وهو غائِبٌ ولم يَعلَمْ.

قالَ الإِمامُ ابنُ عبدِ البَرِّ ﵀: أمَّا شُفعةُ الغائِبِ فإنَّ أهلَ العِلمِ مُجمِعونَ على أنَّه إذا لم يَعلَمْ ببَيعِ الحِصةِ التي هو فيها شَريكٌ من الدُّورِ والأَرضينَ ثم قدِمَ فعلِمَ فله الشُّفعةُ مع طُولِ مُدةِ غَيبتِه (¬٢).

وقالَ الإِمامُ ابنُ رُشدٍ ﵀: الذي له الشُّفعةُ رَجلانِ: حاضِرٌ أو غائِبٌ.

فأمَّا الغائِبُ فأجمَعَ العُلماءُ على أنَّ الغائِبَ على شُفعتِه ما لم يَعلَمْ ببَيعِ شَريكِه (¬٣).

وقالَ ابنُ قُدامةَ ﵀: مَسألةٌ: قالَ (ومَن كانَ غائِبًا وعلِمَ بالبَيعِ في وَقتِ قُدومِه فله الشُّفعةُ وإنْ طالَت غَيبَتُه).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 13، ص 641 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8292)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.