Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 2, halaman 120

  1. كتاب الصلاة
  2. باب الأذان والإقامة
  3. شرائط الأذان
  4. ١ - دخول الوقت

أمَّا بالنِّسبةِ لِلفَجرِ فذَهب الأئمَّةُ الثَّلاثةُ مالِكٌ والشافِعيُّ وأحمدُ وأبو يُوسفَ من الحَنفيَّةِ إلى أنَّه يَجوزُ الأذانُ لِلفَجرِ قبلَ الوقتِ، في النِّصفِ الأَخيرِ من اللَّيلِ عندَ الشَّافعيَّةِ في الأصَحِّ وعندَ الحَنابلَةِ وأبي يُوسفَ، وفي السُّدسِ الأخيرِ عندَ المالِكيَّةِ.

ويُسنُّ الأذانُ ثَانيًا عندَ دُخولِ الوقتِ؛ لقولِ النَّبيِّ ﷺ: «إِنَّ بِلَالًا يُؤذِّنُ بِلَيلٍ، فَكُلُوا وَاشرَبُوا حتى يُؤذِّنَ ابنُ أُمِّ مَكتُومٍ» (¬١).

وهَذا يَدلُّ على دَوامِ ذلك منه، والنَّبيُّ ﷺ أقرَّهُ عليه ولم يَنهَهُ عنه؛ فثَبتَ جَوازُه.

وقالَ أبو حَنيفةَ ومحمَّدُ بنُ الحَسنِ: لا يَجوزُ الأذانُ لِصَلاةِ الفَجرِ إلا عندَ دُخولِ الوقتِ، ولا فَرقَ بينَها وبينَ غيرِها من الصَّلواتِ؛ لِما رَوى ابنُ عمرَ: «أَنَّ بِلَالًا أَذَّنَ قبلَ طُلُوعِ الفَجرِ، فَأَمرَهُ النَّبيُّ ﷺ أَنْ يَرجِعَ فَيُنَادِيَ: أَلَا إنَّ العَبدَ نَامَ، أَلَا إنَّ العَبدَ نَامَ» (¬٢).

وعن بِلالٍ أنَّ رَسولَ اللهِ ﷺ قالَ له: «لَا تُؤَذِّن حتى يَستَبينَ لَكَ الفَجرُ هكذا» وَمَدَّ يَديهِ عَرضًا (¬٣).

وعن الإمامِ أحمدَ رِوايةٌ: أنَّه يُكرَه الأذانُ قبلَ الفَجرِ في شَهرِ رَمضانَ لئلَّا يَغترَّ النَّاسُ به فيترُكوا سُحورَهم.

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 2، ص 120 (SanadKitab #30065, hlm. urut 833)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.