Lewati ke konten

Kitab: Mausu'atul Fiqh 'alal Madzahibil Arba'ah (Yasir an-Najjar) · Pengarang: ياسر النجار

Baca Juz 14, halaman 30

  1. كتاب النكاح
  2. مشروعية النكاح
  3. حكم النكاح
  4. ثالثا: الكراهة

قالَ في «الشَّرح»: هذا في حَقِّ مَنْ يُمكِنُه التَّزوجُ، فأمَّا مَنْ لا يُمكنُه فقدْ قالَ تعالى: ﴿وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّى يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ﴾ [النور: ٣٣] انتهى.

ونقَلَ صالحٌ: يَقترضُ ويَتزوجُ (¬١).

ثالثًا: الكَراهةُ:

نصَّ الفُقهاءُ على أنَّ النكاحُ يُكرَهُ في حالاتٍ:

قالَ الحَنفيةُ: يُكرَهُ النكاحُ في حالةِ الخَوفِ مِنْ الجَورِ -أي الظُّلمِ-؛ لأنَّ النكاحَ شُرعَ لِما فيهِ مِنْ تَحصينِ النَّفسِ ومَنعِها مِنْ الزِّنا، على سَبيلِ الاحتِمالِ وتَحصيلِ الثَّوابِ المُحتملِ بالوَلدِ الَّذي يَعبدُ اللهَ تعالَى ويُوحِّدُه.

فإنْ تَعارضَ خَوفُ الوُقوعِ في الزِّنا لو لم يتزوَّجْ وخَوفُ الجَورِ لو تزوَّجَ قدَّمَ الثَّاني، فلا افتِراضَ بل يُكرَهُ؛ لأنَّ الجَورَ مَعصيةٌ مُتعلِّقةٌ بالعِبادِ، والمنعَ مِنْ الزِّنا مِنْ حُقوقِ اللهِ تعالَى، وحقُّ العَبدِ مقدَّمٌ عندَ التَّعارضِ؛ لاحتياجِه وغِنى المَولى تعالَى (¬٢).

Rujukan halaman ini: موسوعة الفقه على المذاهب الأربعة - ياسر النجار، ج 14، ص 30 (SanadKitab #30065, hlm. urut 8336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.